912 - نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ، ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وأجر الكاهن وكسب الحجام
2289 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي ، ثنا أبو كريب ، ثنا عبد الرحمن بن شريك ، ثنا أبي ، ثنا ، عن الأعمش أبي صالح ، وأبي حازم ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " أبي هريرة لا يحل مهر لزانية ، ولا ثمن الكلب " .
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .
وله شاهد عن عبد الله بن عمرو .