11 - باب ما روي في صفة الصبح والشفق ، وما تجب به الصلاة من ذلك .
1039 \ 1 - ثنا ، ثنا محمد بن مخلد محمد بن إسماعيل الحساني ، نا يزيد ، نا ، عن ابن أبي ذئب الحارث بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال : : فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان ، فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام ، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام " الفجر فجران . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "