3 - الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس.  
 1622     \1 - حدثنا   إسماعيل بن العباس الوراق  ، ثنا  محمد بن حسان الأزرق  ، ثنا   سفيان بن عيينة  عن   الزهري  عن  عطاء بن يزيد  عن  أبي أيوب  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "  الوتر حق واجب   ، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر ، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة     " . قوله : واجب ، ليس بمحفوظ لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					