2 - باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب.
1873 \ 1 - حدثنا ، ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، ح : وحدثنا عباس بن محمد ، ثنا الحسين بن إسماعيل ، ح : وحدثنا يوسف بن موسى ، ثنا عمر بن أحمد الجوهري قالوا : حدثنا سعيد بن مسعود ، ثنا عبيد الله بن موسى إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر وعائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا .