1876 \ 4 - حدثنا ، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، ثنا ، ثنا يزيد بن زريع ، حدثني روح بن القاسم عمرو بن يحيى عن [ ص: 255 ] أبيه عن أبي سعيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق " . ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود "