1941 \ 7 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد ، ثنا عبد الرحمن بن بشر ، ثنا عن يحيى القطان عبيد الله عن نافع قال : عبد الله بن عمر [ ص: 280 ] تصدق ألف دينار فتجعل لها من ذلك حليا بأربعمائة دينار ولا يرى فيه صدقة. كانت المرأة من بنات