1961 \ 4 - حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز ، ثنا ، ثنا معاذ بن المثنى ، ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن عبد الله بن المبارك يونس عن قال ابن شهاب آل عمر بن الخطاب قال : أقرأنيها ابن شهاب فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ سالم بن عبد الله بن عمر من عمر بن عبد العزيز عبد الله بن عبد الله [ ص: 290 ] ابن عمر حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها وكتب بها إلى وسالم بن عبد الله ، فأمر الوليد بن عبد الملك الوليد عماله بالعمل بها ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ثم أمر بها هشام ابن هانئ فنسخها إلى كل عامل من المسلمين وأمرهم بالعمل بما فيها ولا يتعدونها وهذا كتاب تفسيرها فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت فيها أخذت على عدة ما كتبنا في هذا الكتاب ثم كل شيء من الإبل على ذلك يؤخذ على نحو ما كتبنا في هذا الكتاب ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس فيها إلا [ ص: 291 ] ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة شاة فإذا بلغت خمسمائة شاة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ستمائة شاة فإذا بلغت ستمائة شاة ففيها ست شياه حتى تبلغ سبعمائة شاة فإذا بلغت سبعمائة شاة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمانمائة شاة فإذا بلغت ثمانمائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة شاة فإذا بلغت تسعمائة شاة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة فإذا بلغت ألف شاة ففيها عشر شياه ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود . هذه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كتب في الصدقة هو عند