2004 \ 2 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار ، ثنا ، ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري محمد بن عبيد المحاربي ، ثنا ، عن صالح بن موسى منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : ، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة . جرت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه