257 \ 5 ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، نا ، حدثني أبي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، نا الأسود بن عامر أبو إسرائيل ، عن زيد العمي ، عن نافع ، عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " ابن عمر ، ومن توضأ ثنتين فله كفلان ، ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي من توضأ مرة واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها " .