2935     \ 177 - ثنا  أبو بكر النيسابوري  ، نا   محمد بن يحيى  ، نا   يزيد بن هارون  ، نا   حسين المعلم  ، عن   عمرو بن شعيب  ، عن   طاوس  ، عن   ابن عمر  ،   وابن عباس  ، رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "  لا يحل لمسلم أن يهب هبة ثم يرجع فيها ،   إلا فيما يعطي الوالد ولده ، ومثل الذي يرجع في هبته - أو قال : في عطيته - كمثل الكلب يقيء ، ثم يعود في قيئه     "   حسين المعلم  من الثقات ، تابعه   إسحاق الأزرق ،   وعلي بن عاصم  ، عن  حسين  ، ورواه  عامر الأحول  ، عن   عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					