2935 \ 177 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا ، نا محمد بن يحيى ، نا يزيد بن هارون ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، ابن عمر ، رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " وابن عباس إلا فيما يعطي الوالد ولده ، ومثل الذي يرجع في هبته - أو قال : في عطيته - كمثل الكلب يقيء ، ثم يعود في قيئه لا يحل لمسلم أن يهب هبة ثم يرجع فيها ، " من الثقات ، تابعه حسين المعلم إسحاق الأزرق ، ، عن وعلي بن عاصم حسين ، ورواه عامر الأحول ، عن ، عن أبيه ، عن جده . عمرو بن شعيب