34 - باب ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء .
307 \ 1 حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم ، نا [ ص: 238 ] نا أبو حفص عمرو بن علي ، ثنا بشر بن المفضل أبو ريحانة ، عن ، قال : سفينة مولى أم سلمة ، ويغسله الصاع كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوضئه المد .