49 - باب نجاسة البول ، والأمر بالتنزه منه ، والحكم في بول ما يؤكل لحمه .
451 \ 1 - حدثنا ، ثنا أحمد بن علي بن العلاء محمد بن شوكر بن رافع الطوسي ، نا أبو إسحاق الضرير إبراهيم بن زكريا ، نا ثابت بن حماد ، عن ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال : عمار بن ياسر عمار ، ما تصنع ؟ قلت : [ ص: 311 ] يا رسول الله ، بأبي وأمي ، أغسل ثوبي من نخامة أصابته . فقال " يا عمار ، إنما : من الغائط ، والبول ، والقيء ، والدم ، والمني ، يا يغسل الثوب من خمس عمار ، ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء " . لم يروه غير أتى علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة لي ، فقال : يا ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا ، وإبراهيم وثابت ضعيفان .