510 \ 38 - حدثنا ، نا الحسين بن إسماعيل ، نا أحمد بن إسماعيل المدني مالك ، عن عن ابن شهاب سالم ، عن أبيه أنه كان يقول : في قبلة الرجل امرأته [ ص: 342 ] وجسه بيده " من الملامسة ، ومن " . صحيح . قبل امرأته أو جسها بيده ؛ فقد وجب عليه الوضوء