833 \ 59 - حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، نا ، نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي ، أنا عمرو بن عون ، أنا حسان بن إبراهيم الكرماني عبد الملك ، عن العلاء ، قال : سمعت مكحولا يقول ، عن ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أبي أمامة الباهلي ، ولا أكثر من عشرة أيام ، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي [ ص: 485 ] مستحاضة ، فما زاد على أيام أقرائها قضت ، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ، ودم المستحاضة أصفر رقيق ، فإن غلبها فلتحتشي كرسفا ، فإن غلبها فلتعليها بأخرى ، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من المحيض أقل من ثلاثة أيام " . لا يثبت ؛ عبد الملك والعلاء ضعيفان ، ومكحول لا يثبت سماعه .