[ ص: 25 ] والموقوف      : ما وقف على الصاحب ، ولم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثل  مالك  ، عن  نافع  ، عن   ابن عمر  ، عن عمر قوله .  
وعن   الزهري  ، عن  سالم  ، عن أبيه قوله .  
 وابن عيينة  ، عن   عمرو بن دينار  ، عن   جابر بن زيد  ، عن   ابن عباس  قوله ، وما كان مثل هذا .  
والانقطاع يدخل المرفوع وغير المرفوع .  
وقد ذهب قوم إلى أن  المرفوع   كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كان ، أو مقطوعا ، وأن  المسند   لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .  
ففرقوا بين المرفوع والمسند ، بأن المسند هو الذي لا يدخله انقطاع ، ومما يعرف به : اتصال الرواة ، ولقاء بعضهم بعضا فلذا صار الحديث مقطوعا ، وإن كان مسندا ; لأن ظاهره يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو منقطع .  
وقال آخرون : المرفوع والمسند سواء ، وهما شيء واحد ، والانقطاع يدخل عليهما جميعا والاتصال .  
 [ ص: 26 ] واختلفوا في معنى " أن " هل هي بمعنى " عن " محمولة على الاتصال بالشرائط التي ذكرنا حتى يتبين انقطاعها ، أو هي محمولة على الانقطاع حتى يعرف صحة اتصالها ؟ .  
وذلك مثل :  مالك  ، عن   ابن شهاب  ، أن   سعيد بن المسيب  قال كذا .  
ومثل :  مالك  ، عن   هشام بن عروة  ، أن أباه قال كذا .  
ومثل :   حماد بن زيد  ، عن  أيوب  ، أن  الحسن  قال كذا .  
فجمهور أهل العلم على أن " عن " و " أن " سواء ، وأن الاعتبار ليس بالحروف ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة ; فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا ، كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى تتبين فيه علة الانقطاع .  
وقال   البرديجي     : " أن " محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر ، أو يأتي ما يدل على أنه قد شهده وسمعه .  
قال  أبو عمر     : هذا عندي لا معنى له ، لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي ، سواء قال فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، أو : عن رسول الله أنه قال ، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك سواء عند العلماء ، والله أعلم .  
				
						
						
