الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1620 [ ص: 436 ] حديث حاد وخمسون ليحيى بن سعيد

مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب : أن رجلا من بني مدلج يقال له : قتادة ، حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه ، فنزى في جرحه فمات . فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ قال : هأنذا قال : خذها ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس لقاتل شيء .

التالي السابق


لم يختلف على مالك في هذا الحديث وإرساله ، وقد رواه حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ليس لقاتل شيء مختصرا ، وهذا منقطع كرواية مالك سواء .

وقد روي مسندا من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك روي قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يقاد والد بولد من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .

[ ص: 437 ] ومن حديث عمر بن الخطاب - أيضا - ومن حديث ابن عباس ، وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق ، مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا .

وأما قوله : حذف ابنه بالسيف ، فمعناه : رماه فقطعه ، والحذف : الرمي والقطع بالسيف أو العصا ، ومن رواه بالخاء المنقوطة فقد صحف ; لأن الخذف بالخاء إنما هو الرمي بالحصى أو النوى .

وحديث هذا الباب ليس فيه تصريح بطرح القود بين الأب وابنه إذا قتله ، ولكنه فيه دليل على ذلك ; لأن عمر إنما أمر فيه بالدية المغلظة لطرح القود ، وهذا ما لا إشكال فيه إن شاء الله .

وقد اختلف الفقهاء في ذلك بعض الاختلاف ، فروي عن مالك أنه قال : يقتل بولده إذا قتله عمدا ، وهو قول عثمان البتي ، ودفع من ذهب هذا المذهب ما روي من الأثر في ذلك ; لأنها كلها معلولة الأسانيد ، والمشهور من مذهب مالك - عند أصحابه أن الرجل إذا ذبح ولده أو عمل به عملا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون أدب ، فإنه يقاد به ، وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل به .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي : لا يقاد والد بولده على حال ، وكذلك الجد لا يقاد بابن ابنه .

[ ص: 438 ] وقال الحسن بن حي : يقاد الجد بابن الابن ، ولا يقاد الأب بابنه ، وكان يجيز شهادة الجد لابن ابنه .

وفي هذا الحديث - أيضا - تغليظ الدية على الأب في قتله ابنه ; لأن عمر غلظها على قتادة المدلجي في قتله ابنه ، وقد يحتمل أن يكون قتله عمدا ، ويحتمل أن يكون شبه عمد على مذهب من أثبت شبه العمد ، وقد ذكرنا حكم الديات في العمد وشبهه ، وفي الخطأ ، وما يغلظ منها ، وما لا يغلظ ، وكيف الحكم فيها ممهدا مبسوطا في باب عبد الله بن أبي بكر من هذا الكتاب ، والحمد لله .

ولم يدخل مالك هذا الحديث في باب الديات ، وإنما أدخله في باب ميراث العقل ، فإن كان قتل قتادة المدلجي ابنه خطأ بأن يكون أراد غيره وأصابه ، فالدية في ذلك على عاقلته ، وإن كان أراده ، فليس الحذف بالسيف من شأن القتل به ، ولا خلاف بين العلماء أن من قصد إلى غيره بحديدة يقال مثلها إنه عمد صحيح فيه القود ; إلا أن يكون القاتل أبا ، فإنهم اختلفوا فيه ، وقد حكم مالك في حذف الرجل ابنه بالسيف بغير حكم الأجنبي في ذلك ; لأن ذلك من الأجنبي عنده عمد يجب فيه القود ; لأنه لا يعرف شبه العمد وينكره .

وقد ذكرنا وجه العمد والخطأ ، ووجه شبه العمد في القتل في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة وجرى من ذلك ذكر كاف في باب ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب .

وأما قول عمر في هذا الحديث لسراقة بن جعشم : اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير ، فإنه أراد أن يأخذ منها ثلاثين حقة ، وثلاثين [ ص: 439 ] جذعة ، وأربعين خلفة حوامل ، يختار ذلك في المائة والعشرين ، وهذا بين في الحديث ، وهكذا التغليظ على الأب في دية الإبل .

وأما تغليظها في الذهب أو الورق على أهلها ، فإنه ينظر إلى قيمة أسنان الدية غير مغلظة فتعرف ، ثم ينظر إلى قيمة أسنان التغليظ ، ثم يحكم بزيادة ما بينهما ، فإن كان قيمة الأسنان في الخطأ ستمائة ، وقيمة المغلظة ثمانمائة ، فبين القيمتين مائتان ، وذلك ثلث دية الخطأ ، فيزاد على أهل الورق أو الذهب ثلث الدية أو أقل أو أكثر على حسبما بين القيمتين ، وتكون الدية المغلظة على الأب في ماله .

هذا مذهب مالك ، وأصحابه ، وعامة العلماء ، ومعنى قول عمر عندهم لسراقة المدلجي : اعدد على ماء قديد كذا وكذا ، قال له ذلك ; لأنه كان المخاطب بذلك لوجاهته في قومه ، ومعرفة عمر به ; لأنه أحد الصحابة ، وكان سيد بني مدلج ، فاستغنى عمر بمخاطبته عن مخاطبة الأب ; لأنه كان الذي قدم عليه بخبر قتل قتادة المدلجي لابنه ، فلذلك توجه الخبر إليه ، لا لأن ذلك على عاقلة قتادة ; هذا قول من جعل الدية في قتل الأب ابنه في مال الأب ، ومن جعلها على عاقلة يجعل الخطاب لسراقة ; لأنه وجه قومه الذين يعقلون عنه ، وهو يجمعها فيهم .

وذكر ابن وهب في موطئه - وقد تقدم إسناده قال : أخبرني حفص بن ميسرة أن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي حدثه قال [ ص: 440 ] حدثني غير واحد : أن عديا الجذامي كان له امرأتان فاقتتلتا ، فرمى إحداهما ، فماتت منها ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اعقلها ، ولا ترثها .

ومذهب مالك أن الدية تغلظ على الأب في قتل ابنه ، ولا تغلظ عنده على أحد الدية إلا على الأب أو الجد في قتل ابنه أو ابن ابنه ، والأم في هذا مثل الأب ، وتغلظ - عنده - الدية في الإبل ، وفي الذهب ، والورق ، وتغلظ في النفس ، وفي الأعضاء ، وقد ذكرنا مذهبه ، ومذهب غيره في الديات المغلظات فيما سلف من هذا الكتاب ، والحمد لله ، فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا .

والحجة لمذهب مالك في قتل الأب بابنه ظاهر قول الله - عز وجل - ( الحر بالحر ) ( النفس بالنفس ) ، ولم يخص أبا من غيره ، وقوله - عز وجل - ( ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب ) . وحجة من لم ير قتله بابنه ; الآثار المرفوعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك .

حدثنا خلف بن قاسم قال : حدثنا أحمد بن صالح المقرئ قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن أحمد بن عمر الناقد يعرف بابن الكوفي قال : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال : حدثنا محمد بن [ ص: 441 ] جابر ، عن يعقوب بن عطاء ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يقاد والد بولد .

حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا ابن وضاح قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا يقتل الوالد بالولد .

ورواه ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال عمر : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره مثله سواء .

وقد روي هذا الخبر عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن سراقة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن الحسين بن صالح الحلبي حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي حدثنا الهيثم بن خارجة قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن سراقة بن مالك ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان لا يقيد الأب من ابنه ، ولا يقيد الابن من أبيه .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن الجهم ، وحدثنا خلف بن القاسم قال : حدثنا محمد [ ص: 442 ] بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة قالا جميعا : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال : حدثنا إسماعيل بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد الوالد .

وليس في حديث خلف بن القاسم ، عن طاوس سقط إن شاء الله من الإسناد .

وحدثنا خلف بن القاسم قال : حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج قال : حدثنا بشر بن موسى قال : حدثنا خلاد بن يحيى المقرئ ، عن قيس بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد الوالد .

قال أبو عمر : استفاض عند أهل العلم قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يقاد بالولد الوالد .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لا وصية لوارث استفاضة هي أقوى من الإسناد ، والحمد لله .

وأما منع القاتل عمدا من الميراث ، فإنها عقوبة لاستعجاله إياه من غير وجهه ، والمخطئ عند مالك ليس كذلك ; لأنه لم يقصد إلى القتل ، وقد قال الله - عز وجل - ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) . فجعل ذلك كله كفارة ، ومن كفر عنه قالوا : فلا عقوبة [ ص: 443 ] عليه - والله أعلم - فلهذا لم يمنع عند مالك وجماعة معه الميراث إلا أنه لا يرث من الدية عندهم ; لأنها محمولة عنه ، ويستحيل أن تحمل عنه إليه .

وفي هذا الحديث - أيضا - أن القاتل لا يرث ولا يحجب ; ألا ترى أن عمر رد إلى ابن قتادة المدلجي دية أخيه ، ولم يعط الأب منها شيئا ، وقال لأخي المقتول : خذها ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ليس لقاتل شيء .

وأجمع العلماء على أن القاتل عمدا لا يرث شيئا من مال المقتول ، ولا من ديته ; روي عن عمر ، وعلي أن القاتل عمدا لا خطأ لا يرث من المال ولا من الدية شيئا ، ولا مخالف لهما من الصحابة .

واختلفوا في قاتل الخطأ ، فقالت طائفة من أهل العلم : يرث قاتل الخطأ من المال ، ولا يرث من الدية ، وإلى هذا ذهب مالك ، وقال آخرون : لا يرث قاتل الخطأ من المال ولا من الدية ، كما لا يرث قاتل العمد ; لأن الحديث عام في كل قاتل ، وإلى هذا ذهب الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومعنى هذا عند جماعة من أهل النظر عقوبة لئلا يتطرق إلى الميراث بالقتل .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا ابن وضاح قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس للقاتل من الميراث شيء .

[ ص: 444 ] وروى أبو خالد الأحمر ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب أن قتادة رجلا من بني مدلج قتل ابنه ، فأخذ عمر منه مائة من الإبل ، وقال : أين أخو المقتول ؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ليس لقاتل ميراث .

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا الحياش محمد بن محمد حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب أن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ليس لقاتل شيء قال يزيد بن هارون : وأخبرنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن لا يرث قاتل عمدا من الدية شيئا .

رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : القاتل لا يرث .

وروى أحمد بن حنبل قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثني أبي ، عن ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن أبي نجيح ، وعمرو بن شعيب ; كلاهما حدثني عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ليس لقاتل شيء .

قال أحمد : وحدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل سمع عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من قتل قتيلا ، فإنه لا [ ص: 445 ] يرثه ، وإن لم يكن له وارث غيره ، وإن كان والده أو ولده ، وليس لقاتل ميراث .

روى عبد الواحد بن زياد ، عن الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رجلا قتل ابنه ، فغرمه عمر الدية مائة من الإبل ، ولم يورثه من الدية ، ولا من سائر ميراثه شيئا ، وقال : لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا يقتل والد بولد لقتلتك .

وروى أبو بكر بن عياش ، عن مطرف ، عن الشعبي قال : قال عمر : لا يرث قاتل خطأ ولا عمد .

وروى وكيع ، عن الحسن بن صالح ، عن ليث ، عن أبي عمرو العبدي ، عن علي قال : لا يرث القاتل من المال ولا من الدية شيئا .

وروى ابن سيرين ، عن عبيدة قال : لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة .

وروى الشعبي ، عن علي ، وعبد الله ، وزيد قالوا : لا يرث قاتل عمدا ولا خطأ شيئا ، وابن أبي ليلى عن علي مثله ، ومجاهد عن عمر مثله ، وبهذا قال مجاهد ، وطاوس وجابر بن زيد ، وشريح ، وإبراهيم ، وعروة ، والحكم بن عتيبة ، وسفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وزفر ، وشريك ، والحسن بن صالح ، ووكيع ، ويحيى بن [ ص: 446 ] آدم كل هؤلاء يقول : لا يرث قاتل عمدا ، ولا خطأ من المال ولا من الدية شيئا .

وقال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، والزهري ، ومكحول ، ومالك بن أنس ، وابن أبي ذئب ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وأبو ثور ، وداود : لا يرث قاتل العمد شيئا ، ويرث قاتل الخطأ من المال ، ولا يرث من الدية شيئا .

وقالت طائفة من البصريين : يرث من ماله وديته جميعا ، وروي عن مجاهد : أن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية .




الخدمات العلمية