nindex.php?page=treesubj&link=33964إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص
أحد الجلة الأشراف ، قرشي ، زهري ثقة ، حجة فيما نقل وروى من أثر في الدين ، وقد ذكرنا نسبه عند ذكر جده في كتاب الصحابة ، وأبوه
nindex.php?page=showalam&ids=16964محمد بن سعد بن أبي وقاص قتله
الحجاج صبرا لخروجه مع
nindex.php?page=showalam&ids=12582ابن الأشعث .
أخبرني
عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال : أخبرني
أحمد بن محمد بن إسماعيل ، قال : أخبرنا
محمد بن الحسن الأنصاري ، قال : أخبرنا
الزبير بن أبي بكر الزبيري ، قال : حدثني
محمد بن حسن ، عن
إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهري ، عن
الحكم بن القاسم الأويسي ، عن
عبد الرحمن بن [ ص: 130 ] أبي سفيان بن حويطب قال ، وفدت على
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان أيام قتل
nindex.php?page=showalam&ids=12582عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، فدخلت فسلمت ، فقال : يا
ابن حويطب ، ما يقول
أهل المدينة في قتل
nindex.php?page=showalam&ids=12582عبد الرحمن بن الأشعث ، قال : قلت سرهم ما كان من ظفر أمير المؤمنين ، وما أعطاه الله وأيده ، قال : فقال : أما والله يا
ابن حويطب لقد علمت
قريش أني أقتلها لها قصعا ، وأعفاها بعد عن مسيئها ، قال : ثم وافينا العشاء ، فأتي
بإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، وبعثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله التيمي ، قال : فقال
ليحيى بن الحكم : يا
يحيى قم فانظر إلى حال هذين الغلامين هل أنبتا ؟ قال : فقام ثم رجع ، فقال : يا أمير المؤمنين ما ذلك منهما إلا مثل خدودهما ، فأقبل عليهما
عبد الملك ، فقال : لا رحم الله أبويكما ، ولا جبر يتمكما اخرجا عني ، قال
محمد بن حسن : فحدثني
عيسى بن موسى الخطمي ، عن
محمد بن أبي بكر الأنصاري ، قال : كان
الحجاج قتل أبويهما صبرا ، وكانا ممن أسر من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12582عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث .
قال
أبو عمر : روى
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعد بن أبي وقاص حديث
المغيرة في المسح على الخفين وحسبك .
[ ص: 131 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : سمع
إسماعيل أباه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16283وعامر بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=17092ومصعب بن سعد ، سمع منه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الحلواني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010041رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره كأني أنظر إلى صفحة خده صلى الله عليه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ما سمعنا هذا من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد : أكل حديث رسول الله قد سمعته ؟ قال : لا ، قال : فنصفه ؟ قال : لا ، قال : فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع .
قال
أبو عمر :
nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد هذا يكنى
أبا محمد ، سكن
المدينة ، ومات بها سنة أربع وثلاثين ومائة في خلافة
أبي العباس فيما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
لمالك عنه في الموطأ من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث واحد يجري مجرى المتصل ، اختلف عن
إسماعيل في إسناده ، والمتن صحيح من طرق .
والحديث :
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن مولى
لعمرو بن العاصي ، أو
nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو بن العاصي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010042صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف [ ص: 132 ] صلاته وهو قائم هكذا رواه جماعة الرواة عن
مالك لا خلاف بينهم فيه عنه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن
أنس ، والقول عندهم قول
مالك ، والحديث محفوظ
nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد ذكرنا طرقه في باب مرسل
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب من كتابنا هذا مستقصاة ، وبالله التوفيق .
ومعنى هذا الحديث المقصود بالخطاب إليه الفضل ، يريد أن
nindex.php?page=treesubj&link=1526_25892صلاة أحدكم وهو قائم أفضل من صلاته وهو قاعد مرتين وضعفين في الفضل ، وفضل
nindex.php?page=treesubj&link=1526_25892صلاته وهو قاعد مثل نصف صلاته في الفضل إذا قام فيها ، وذلك والله أعلم لما في القيام من المشقة أو لما شاء الله أن يتفضل به ، وقد سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أفضل الصلوات ، فقال : طول القنوت .
والمراد بهذا الحديث ومثله صلاة النافلة ، والله أعلم ; لأن المصلي فرضا جالسا لا يخلو من أن يكون مطيقا على القيام ، أو عاجزا عنه ، فإن كان مطيقا ، وصلى جالسا ، فهذا لا تجزيه صلاته عند الجميع ، وعليه إعادتها ، فكيف يكون لهذا نصف فضل مصل ، بل هو عاص بفعله ، وأما إذا كان عن القيام عاجزا ، فقد سقط فرض القيام عنه إذا لم يقدر عليه ; لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وإذا لم يقدر على ذلك صار فرضه عند الجميع أن يصلي جالسا ، فإذا صلى كما أمر ، فليس المصلي قائما بأفضل منه ; لأن كلا قد أدى ، فرضه على وجهه ، والأصل في هذا الباب أن القيام في الصلاة لما وجب فرضا بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=2قم الليل إلا قليلا وقعت الرخصة في النافلة أن يصليها الإنسان جالسا من غير عذر لكثرتها ، واتصال بعضها ببعض .
[ ص: 133 ] وأما الفريضة فلا رخصة في ترك القيام فيها ، وإنما يسقط ذلك بعدم الاستطاعة عليه ، وقد أجمعوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=1526القيام في الصلاة فرض على الإيجاب لا على التخيير ، وأن النافلة فاعلها مخير في القيام فيها ، فكفى بهذا بيانا شافيا ، وبالله التوفيق .
وهذا الحديث أصل في
nindex.php?page=treesubj&link=25892إباحة الصلاة جالسا في النافلة .
حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16002أبو عثمان سعيد بن نصر ، قال : حدثنا
أبو عمر أحمد بن دحيم ، قال : حدثنا
محمد بن الحسين بن زيد أبو جعفر ، قال : حدثنا
أبو الحسن علان بن المغيرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16387عبد الغفار بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
عبد الله بن بابيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010043مر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أصلي قاعدا ، فقال : أما إن للقاعد نصف صلاة القائم وهذا إسناد صحيح أيضا عند أهل العلم ، وقد روى هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
عمران بن [ ص: 134 ] حصين ، والسائب بن أبي السائب ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، وأنس ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين زيادة ليست موجودة في غيره ، وهي "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010044nindex.php?page=treesubj&link=1764_1766وصلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد " .
وجمهور أهل العلم لا يجيزون
nindex.php?page=treesubj&link=23841_25892النافلة مضطجعا ، وهو حديث لم يروه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين بن ذكوان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وقد اختلف أيضا على
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم في إسناده ولفظه اختلافا يوجب التوقف عنه ، وإن صح حديث
حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين هذا ، فلا أدري ما وجهه ، فإن كان أحد من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعا لمن قدر على القعود أو القيام ، فوجه ذلك الحديث النافلة ، وهو حجة لمن ذهب إلى ذلك ، وإن أجمعوا على كراهية النافلة راقدا لمن قدر على القعود أو القيام فيها ، فحديث
حسين هذا إما غلط وإما منسوخ ، وقد روي بألفاظ تدل على أنه لم يقصد به النافلة ، وإنما قصد به الفريضة ، وهو الذي تدل عليه ألفاظ من يحتج بنقله له .
[ ص: 135 ] قال : أخبرنا
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثنا
محمد بن بكر بن داسة ، قال : حدثنا
أبو داود ، قال : حدثنا
محمد بن سليمان الأنباري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
أبي بريدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، قال : كان بي الناسور ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010045صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب .
قال
أبو عمر : هذا يبين لك أن
nindex.php?page=treesubj&link=1526القيام لا يسقط فرضه إلا بعدم الاستطاعة ثم كذلك القعود إذا لم يستطع ، ثم كذلك شيء شيء ، يسقط عند عدم القدرة عليه حتى يصير إلى الإغماء ، فيسقط جميع ذلك ، وهذا كله في الفرض لا في النافلة ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي في هذا الباب فإنما هو في النافلة ، والدليل على ذلك أن في نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب له أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يصلون في سبحتهم قعودا ، فخرج عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال ذلك القول ، والسبحة عند أهل العلم النافلة ، ودليل ذلك أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم - في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة
[ ص: 136 ] عن ميقاتها
صلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة يعني نافلة ، وفرض القيام في الصلاة المكتوبة ثابت من وجهين : أحدهما إجماع الأمة كافة عن كافة في المصلي فريضة وحده أو كان إماما أنه لا تجزيه صلاته إذا قدر على القيام فيها وصلى قاعدا ، وفي إجماعهم على ذلك دليل واضح على أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاصي المذكور في هذا الباب معناه النافلة على ما وصفنا ، والوجه الثاني قوله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين أي قائمين ، ففي هذه الآية فرض القيام أيضا عند أهل العلم لقوله عز وجل وقوموا ولقوله قانتين ، يريد قوموا قائمين لله يعني في الصلاة ، فخرج على غير لفظه لأنه أعم في الفائدة لاحتمال القنوت وجوها كلها تجب في الصلاة .
والدليل على أن القيام يسمى قنوتا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سئل أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت ، يعني طول القيام .
وزعم
أبو عبيد أن
nindex.php?page=treesubj&link=1555_1556_1851_1850القنوت في الوتر ، وهو عندنا في صلاة الصبح ، إنما سمي قنوتا ; لأن الإنسان فيه قائم للدعاء من غير أن يقرأ القرآن ، فكأنه سكوت وقيام إذ لا يقرأ فيه ، وقد يكون القنوت السكوت ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أنه قال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ، وليس في هذا الحديث رد لما ذكرنا ; لأن الآية يقوم منها هذان المعنيان وغيرهما ، لاحتمالهما في اللغة لذلك ; لأن القنوت في اللغة له وجوه منها أن القنوت الطاعة ، دليل ذلك قول الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=116كل له قانتون أي مطيعون ، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=120إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين [ ص: 137 ] أي مطيعا لله ، وهذا كثير مشهور ، ومنها أن القنوت الصلاة فيما زعم
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري ، واحتج بقول الله
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=43يامريم اقنتي لربك واسجدي واركعي ثم بقول الشاعر :
قانتا لله يتلو كتبه وعلى عمد من الناس اعتزل
وقال : تحتمل هذه الآية وهذا البيت جميعا عندي معنى الطاعة أيضا ، والله أعلم ، ومنها أن القنوت الدعاء ، دليل ذلك القنوت في الصلاة ، وقولهم : قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو ، ومثل هذا كثير ، وبالله التوفيق .
واختلف الفقهاء في
nindex.php?page=treesubj&link=1758_1763_25892كيفية صلاة القاعد في النافلة ، وصلاة المريض ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عن
مالك في المريض أنه يتربع في قيامه وركوعه ، فإذا أراد السجود تهيأ للسجود فسجد على قدر ما يطيق ، وكذلك المتنفل قاعدا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يتربع في حال القراءة والركوع ، ويثني رجليه في حال السجود فيسجد ، وهذا نحو مذهب
مالك ، وكذلك قال
الليث ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجلس في صلاته كلها كجلوس التشهد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عنه : يصلي متربعا في موضع القيام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : يجلس كجلوس الصلاة في التشهد ، وكذلك يركع ويسجد ، وقال
أبو يوسف ومحمد : يكون متربعا في حال القيام وحال الركوع ، وقد روي عن
أبي يوسف أنه يتربع في حال القيام ويكون في حال ركوعه وسجوده كجلوس التشهد .
[ ص: 138 ] قال
أبو عمر : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كره أن يتربع أحد في الصلاة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : يقول إذا صلى قائما ، فلا يجلس للتشهد متربعا ، فأما إذا صلى قاعدا فليتربع ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يكره التربع في صلاة التطوع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : فسألت عنه
حمادا ، فقال : لا بأس به في التطوع وروي عن
إبراهيم ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك أنهم كانوا يصلون في النافلة جلوسا متربعين ، ومالك أنه بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب أنهما كانا يصليان النافلة وهما محتبيان ،
ومعمر ، عن
أيوب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين كان يصلي في التطوع محتبيا ، قال
معمر : ورأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني يحتبي في صلاة التطوع ، وقال : ما أراني أخذته إلا من
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، ومعمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه كان يحتبي في آخر صلاته في التطوع ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مثله ، قال : فإذا أراد أن يسجد ثنى رجليه وسجد ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يصلي جالسا محتبيا ، فقيل له في ذلك ، فقال : بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس صلوات الله عليه ، وسيأتي القول فيمن صلى بعض صلاته مريضا ثم صح فيها ، في باب
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة إن شاء الله عز وجل ، وصلى الله على
محمد .
nindex.php?page=treesubj&link=33964إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
أَحَدُ الْجِلَّةِ الْأَشْرَافِ ، قُرَشِيٌّ ، زُهْرِيٌّ ثِقَةٌ ، حُجَّةٌ فِيمَا نَقَلَ وَرَوَى مِنْ أَثَرٍ فِي الدِّينِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا نَسَبَهُ عِنْدَ ذِكْرِ جَدِّهِ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ ، وَأَبُوهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16964مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَتَلَهُ
الْحَجَّاجُ صَبْرًا لِخُرُوجِهِ مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=12582ابْنِ الْأَشْعَثِ .
أَخْبَرَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
الزُّبَيْرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ
الْحَكَمِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأُوَيْسِيِّ ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ [ ص: 130 ] أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ قَالَ ، وَفَدْتُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16491عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَيَّامَ قَتْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12582عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ ، فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ ، فَقَالَ : يَا
ابْنَ حُوَيْطِبٍ ، مَا يَقُولُ
أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي قَتْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12582عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَشْعَثِ ، قَالَ : قُلْتُ سَرَّهُمْ مَا كَانَ مِنْ ظَفَرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ وَأَيَّدَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ يَا
ابْنَ حُوَيْطِبٍ لَقَدْ عَلِمَتْ
قُرَيْشٌ أَنِّي أَقْتَلُهَا لَهَا قَصْعًا ، وَأَعْفَاهَا بَعْدُ عَنْ مُسِيئِهَا ، قَالَ : ثُمَّ وَافَيْنَا الْعَشَاءَ ، فَأُتِيَ
بِإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَبِعُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : فَقَالَ
لِيَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ : يَا
يَحْيَى قُمْ فَانْظُرْ إِلَى حَالِ هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ هَلْ أَنْبَتَا ؟ قَالَ : فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا ذَلِكَ مِنْهُمَا إِلَّا مِثْلَ خُدُودِهِمَا ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا
عَبْدُ الْمَلِكِ ، فَقَالَ : لَا رَحِمَ اللَّهُ أَبَوَيْكُمَا ، وَلَا جَبَرَ يُتْمَكُمَا اخْرُجَا عَنِّي ، قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنٍ : فَحَدَّثَنِي
عِيسَى بْنُ مُوسَى الْخَطْمِيُّ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : كَانَ
الْحَجَّاجُ قَتَلَ أَبَوَيْهِمَا صَبْرًا ، وَكَانَا مِمَّنْ أُسِرَ مِنْ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=12582عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ .
قَالَ
أَبُو عُمَرَ : رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَدِيثَ
الْمُغِيرَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَحَسْبُكَ .
[ ص: 131 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : سَمِعَ
إِسْمَاعِيلُ أَبَاهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16283وَعَامِرَ بْنَ سَعْدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=17092وَمُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ ، سَمِعَ مِنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وَابْنُ عُيَيْنَةَ .
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14161الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17093مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12436إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16283عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010041رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى صَفْحَةِ خَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ : مَا سَمِعْنَا هَذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12436إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَكُلَّ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَنِصْفَهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاجْعَلْ هَذَا فِي النِّصْفِ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْ .
قَالَ
أَبُو عُمَرَ :
nindex.php?page=showalam&ids=12436إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ هَذَا يُكَنَّى
أَبَا مُحَمَّدٍ ، سَكَنَ
الْمَدِينَةَ ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ فِي خِلَافَةِ
أَبِي الْعَبَّاسِ فِيمَا ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=15472الْوَاقِدِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَالطَّبَرِيُّ .
لِمَالِكٍ عَنْهُ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيثٌ وَاحِدٌ يَجْرِي مَجْرَى الْمُتَّصِلِ ، اخْتَلَفَ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ فِي إِسْنَادِهِ ، وَالْمَتْنُ صَحِيحٌ مِنْ طُرُقٍ .
وَالْحَدِيثُ :
مَالِكٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12436إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ مَوْلًى
لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، أَوْ
nindex.php?page=showalam&ids=13لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010042صَلَاةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِصْفِ [ ص: 132 ] صَلَاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةُ الرُّوَاةِ عَنْ
مَالِكٍ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيهِ عَنْهُ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12436إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ
أَنَسٍ ، وَالْقَوْلُ عِنْدَهُمْ قَوْلُ
مَالِكٍ ، وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ
nindex.php?page=showalam&ids=13لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَهُ فِي بَابِ مُرْسَلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنِ شِهَابٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا مُسْتَقْصَاةً ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ الْمَقْصُودُ بِالْخِطَابِ إِلَيْهِ الْفَضْلُ ، يُرِيدُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1526_25892صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ مَرَّتَيْنِ وَضِعْفَيْنِ فِي الْفَضْلِ ، وَفَضْلُ
nindex.php?page=treesubj&link=1526_25892صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِصْفِ صَلَاتِهِ فِي الْفَضْلِ إِذَا قَامَ فِيهَا ، وَذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِمَا فِي الْقِيَامِ مِنَ الْمَشَقَّةِ أَوْ لِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ بِهِ ، وَقَدْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَفْضَلِ الصَّلَوَاتِ ، فَقَالَ : طُولُ الْقُنُوتِ .
وَالْمُرَادُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَمِثْلِهِ صَلَاةُ النَّافِلَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ; لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ فَرْضًا جَالِسًا لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مُطِيقًا عَلَى الْقِيَامِ ، أَوْ عَاجِزًا عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ مُطِيقًا ، وَصَلَّى جَالِسًا ، فَهَذَا لَا تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ ، وَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا ، فَكَيْفَ يَكُونُ لِهَذَا نِصْفُ فَضْلِ مُصَلٍّ ، بَلْ هُوَ عَاصٍ بِفِعْلِهِ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَنِ الْقِيَامِ عَاجِزًا ، فَقَدْ سَقَطَ فَرْضُ الْقِيَامِ عَنْهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَارَ فَرْضُهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا ، فَإِذَا صَلَّى كَمَا أُمِرَ ، فَلَيْسَ الْمُصَلِّي قَائِمًا بِأَفْضَلَ مِنْهُ ; لِأَنَّ كُلًّا قَدْ أَدَّى ، فَرْضَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ لَمَّا وَجَبَ فَرْضًا بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=2قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا وَقَعَتِ الرُّخْصَةُ فِي النَّافِلَةِ أَنْ يُصَلِّيَهَا الْإِنْسَانُ جَالِسًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لِكَثْرَتِهَا ، وَاتِّصَالِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ .
[ ص: 133 ] وَأَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ فِيهَا ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ ذَلِكَ بِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1526الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ فَرْضٌ عَلَى الْإِيجَابِ لَا عَلَى التَّخْيِيرِ ، وَأَنَّ النَّافِلَةَ فَاعِلُهَا مُخَيَّرٌ فِي الْقِيَامِ فِيهَا ، فَكَفَى بِهَذَا بَيَانًا شَافِيًا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=25892إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ جَالِسًا فِي النَّافِلَةِ .
حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16002أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ أَبُو جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو الْحَسَنِ عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16387عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15683حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010043مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أُصَلِّيَ قَاعِدًا ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّ لِلْقَاعِدِ نِصْفَ صَلَاةِ الْقَائِمِ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ أَيْضًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
عِمْرَانُ بْنُ [ ص: 134 ] حُصَيْنٍ ، وَالسَّائِبُ بْنُ أَبِي السَّائِبِ ، nindex.php?page=showalam&ids=54وَأُمُّ سَلَمَةَ ، وَأَنَسٌ ، وَفِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي غَيْرِهِ ، وَهِيَ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010044nindex.php?page=treesubj&link=1764_1766وَصَلَاةُ الرَّاقِدِ مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ " .
وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُجِيزُونَ
nindex.php?page=treesubj&link=23841_25892النَّافِلَةَ مُضْطَجِعًا ، وَهُوَ حَدِيثٌ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=15716حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، وَهُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=15716حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16423عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَيْضًا عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=15716حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ فِي إِسْنَادِهِ وَلَفْظِهِ اخْتِلَافًا يُوجِبُ التَّوَقُّفَ عَنْهُ ، وَإِنْ صَحَّ حَدِيثُ
حُسَيْنٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16423ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هَذَا ، فَلَا أَدْرِي مَا وَجْهُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ أَجَازَ النَّافِلَةَ مُضْطَجِعًا لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقُعُودِ أَوِ الْقِيَامِ ، فَوَجْهُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ النَّافِلَةُ ، وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ أَجْمَعُوا عَلَى كَرَاهِيَةِ النَّافِلَةِ رَاقِدًا لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقُعُودِ أَوِ الْقِيَامِ فِيهَا ، فَحَدِيثُ
حُسَيْنٍ هَذَا إِمَّا غَلَطٌ وَإِمَّا مَنْسُوخٌ ، وَقَدْ رُوِيَ بِأَلْفَاظٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ النَّافِلَةُ ، وَإِنَّمَا قُصِدَ بِهِ الْفَرِيضَةُ ، وَهُوَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ أَلْفَاظُ مَنْ يُحْتَجُّ بِنَقْلِهِ لَهُ .
[ ص: 135 ] قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12377إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15716حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ
أَبِي بُرَيْدَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَانَ بِي النَّاسُورُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1010045صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ .
قَالَ
أَبُو عُمَرَ : هَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1526الْقِيَامَ لَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ إِلَّا بِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ ثُمَّ كَذَلِكَ الْقُعُودُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ، ثُمَّ كَذَلِكَ شَيْءٌ شَيْءٌ ، يَسْقُطُ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِيرَ إِلَى الْإِغْمَاءِ ، فَيَسْقُطُ جَمِيعُ ذَلِكَ ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْفَرْضِ لَا فِي النَّافِلَةِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي فِي هَذَا الْبَابِ فَإِنَّمَا هُوَ فِي النَّافِلَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ فِي نَقْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنِ شِهَابٍ لَهُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانُوا يُصَلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ قُعُودًا ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ ، وَالسُّبْحَةُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّافِلَةُ ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ
[ ص: 136 ] عَنْ مِيقَاتِهَا
صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً يَعْنِي نَافِلَةً ، وَفَرْضُ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ كَافَّةً عَنْ كَافَّةٍ فِي الْمُصَلِّي فَرِيضَةً وَحْدَهُ أَوْ كَانَ إِمَامًا أَنَّهُ لَا تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ فِيهَا وَصَلَّى قَاعِدًا ، وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ مَعْنَاهُ النَّافِلَةُ عَلَى مَا وَصَفْنَا ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ أَيْ قَائِمِينَ ، فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ فُرِضَ الْقِيَامُ أَيْضًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقُومُوا وَلِقَوْلِهِ قَانِتِينَ ، يُرِيدُ قُومُوا قَائِمِينَ لِلَّهِ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ ، فَخَرَجَ عَلَى غَيْرِ لَفْظِهِ لِأَنَّهُ أَعَمُّ فِي الْفَائِدَةِ لِاحْتِمَالِ الْقُنُوتِ وُجُوهًا كُلُّهَا تَجِبُ فِي الصَّلَاةِ .
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ يُسَمَّى قُنُوتًا قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : طُولُ الْقُنُوتِ ، يَعْنِي طُولَ الْقِيَامِ .
وَزَعَمَ
أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1555_1556_1851_1850الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ ، وَهُوَ عِنْدَنَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، إِنَّمَا سُمِّيَ قُنُوتًا ; لِأَنَّ الْإِنْسَانَ فِيهِ قَائِمٌ لِلدُّعَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ ، فَكَأَنَّهُ سُكُوتٌ وَقِيَامٌ إِذْ لَا يَقْرَأُ فِيهِ ، وَقَدْ يَكُونُ الْقُنُوتُ السُّكُوتَ ، رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=68زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَدٌّ لِمَا ذَكَرْنَا ; لِأَنَّ الْآيَةَ يَقُومُ مِنْهَا هَذَانِ الْمَعْنَيَانِ وَغَيْرُهُمَا ، لِاحْتِمَالِهِمَا فِي اللُّغَةِ لِذَلِكَ ; لِأَنَّ الْقُنُوتَ فِي اللُّغَةِ لَهُ وُجُوهٌ مِنْهَا أَنَّ الْقُنُوتَ الطَّاعَةُ ، دَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=116كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ أَيْ مُطِيعُونَ ، وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=120إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [ ص: 137 ] أَيْ مُطِيعًا لِلَّهِ ، وَهَذَا كَثِيرٌ مَشْهُورٌ ، وَمِنْهَا أَنَّ الْقُنُوتَ الصَّلَاةُ فِيمَا زَعَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=43يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي ثُمَّ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ :
قَانِتًا لِلَّهِ يَتْلُو كُتُبَهُ وَعَلَى عَمْدٍ مِنَ النَّاسِ اعْتَزَلَ
وَقَالَ : تَحْتَمِلُ هَذِهِ الْآيَةُ وَهَذَا الْبَيْتُ جَمِيعًا عِنْدِي مَعْنَى الطَّاعَةِ أَيْضًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَمِنْهَا أَنَّ الْقُنُوتَ الدُّعَاءُ ، دَلِيلُ ذَلِكَ الْقُنُوتُ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَوْلُهُمْ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهْرًا يَدْعُو ، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1758_1763_25892كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ ، وَصَلَاةِ الْمَرِيضِ ، فَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ
مَالِكٍ فِي الْمَرِيضِ أَنَّهُ يَتَرَبَّعُ فِي قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ السُّجُودَ تَهَيَّأَ لِلسُّجُودِ فَسَجَدَ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُ ، وَكَذَلِكَ الْمُتَنَفِّلُ قَاعِدًا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ : يَتَرَبَّعُ فِي حَالِ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ ، وَيَثْنِي رِجْلَيْهِ فِي حَالِ السُّجُودِ فَيَسْجُدُ ، وَهَذَا نَحْوَ مَذْهَبِ
مَالِكٍ ، وَكَذَلِكَ قَالَ
اللَّيْثُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يَجْلِسُ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا كَجُلُوسِ التَّشَهُّدِ ، فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيِّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13920الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ : يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ : يَجْلِسُ كَجُلُوسِ الصَّلَاةِ فِي التَّشَهُّدِ ، وَكَذَلِكَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ، وَقَالَ
أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَكُونُ مُتَرَبِّعًا فِي حَالِ الْقِيَامِ وَحَالِ الرُّكُوعِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَتَرَبَّعُ فِي حَالِ الْقِيَامِ وَيَكُونُ فِي حَالِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ كَجُلُوسِ التَّشَهُّدِ .
[ ص: 138 ] قَالَ
أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَرَبَّعَ أَحَدٌ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ : يَقُولُ إِذَا صَلَّى قَائِمًا ، فَلَا يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ مُتَرَبِّعًا ، فَأَمَّا إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَلْيَتَرَبَّعْ ، وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّرَبُّعَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ : فَسَأَلْتُ عَنْهُ
حَمَّادًا ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ فِي التَّطَوُّعِ وَرُوِيَ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي النَّافِلَةِ جُلُوسًا مُتَرَبِّعِينَ ، وَمَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ النَّافِلَةَ وَهُمَا مُحْتَبِيَانِ ،
وَمَعْمَرٌ ، عَنْ
أَيُّوبَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يُصَلِّي فِي التَّطَوُّعِ مُحْتَبِيًا ، قَالَ
مَعْمَرٌ : وَرَأَيْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16566عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ يَحْتَبِي فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، وَقَالَ : مَا أَرَانِي أَخَذْتُهُ إِلَّا مِنَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَمَعْمَرٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فِي التَّطَوُّعِ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ ، قَالَ : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَلِّي جَالِسًا مُحْتَبِيًا ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرَ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِيمَنْ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ مَرِيضًا ثُمَّ صَحَّ فِيهَا ، فِي بَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى
مُحَمَّدٍ .