الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
168 [ ص: 79 ] حديث ثان nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب عن أبي سلمة متصل صحيح
مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=hadith&LINKID=1012098أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال : والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يختلف عن مالك رواة الموطأ في هذا الحديث ، ورواه محمد بن مصعب القرقساني عن مالك بإسناده هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي سلمة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012099صلى لنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فكان يرفع يديه في كل خفض ورفع ثم قال : إني لأعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا قال : كان يصلي ويرفع يديه في كل خفض ورفع حتى يفرغ من صلاته ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن [ ص: 80 ] القاضي أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12286أحمد بن ملاعب ، عن محمد بن مصعب قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قال لنا القاضي أبو عمر هكذا قال محمد بن مصعب ، وإنما هو كان يكبر في كل خفض ورفع ، وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن مالك ، وعباد بن إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وليس في الموطأ عند رواته : وقيام وقعود .
وفي هذا الحديث من الفقه أن حكم الصلاة أن يكبر في كل خفض ورفع منها ، وأن ذلك سنتها ، وهذا قول مجمل ; لأن رفع الرأس من الركوع ليس فيه تكبير ، إنما هو التحميد بإجماع ، فتفسير ذلك أنه كان يكبر كلما خفض ورفع إلا في رفعه رأسه من الركوع ; لأنه لا خلاف في ذلك ، وفيه أن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك ، ولذلك قال : أنا أشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومما يدلك على ذلك ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب في موطئه عن سعيد بن سمعان أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012100ثلاث كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلهن ، تركهن الناس : كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا ، وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله من فضله ، وكان يكبر كلما خفض ورفع ، وقد أوضحنا هذا المعنى في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن علي بن حسين والحمد لله ، وقد قال قوم من أهل العلم : إن التكبير إنما [ ص: 81 ] هو إذن بحركات الإمام وشعار للصلاة وليس بسنة إلا في الجماعة ، وأما من صلى وحده ; فلا بأس عليه أن لا يكبر ، ولهذا ما ذكر مالك هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن علي بن حسين قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012101كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع ، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجابر أنهما كانا يكبران كلما خفضا ورفعا في الصلاة وكان جابر يعلمهم ذلك ; فذكر مالك الأحاديث كلها ليبين لك أن التكبير من سنن الصلاة ، وقال ابن القاسم فيمن نسي ثلاث تكبيرات من صلاته وحده ; أنه يسجد قبل السلام فإن لم يفعل أعاد الصلاة ، وإن نسي واحدة أو اثنتين سجد أيضا قبل السلام ; فإن لم يفعل فلا شيء عليه ، وقد روي عنه أن التكبيرة الواحدة ليس على من نسيها سجود ولا شيء وخالفه أصبغ nindex.php?page=showalam&ids=16448وعبد الله بن عبد الحكم في رأيه فقالا : لا إعادة على من نسي التكبير كله في صلاة إذا كان قد كبر لإحرامه ، وإنما عليه سجدتا السهو ، وإن لم يسجدهما فلا حرج ، وعلى هذا القول فقهاء الأمصار ، وأئمة الفتوى ، وهو الذي ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر الأبهري قال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري : رحمه الله على مذهب مالك : الفرائض في الصلاة خمس عشرة فريضة : أولها nindex.php?page=treesubj&link=1335النية ثم الطهارة ، nindex.php?page=treesubj&link=1357وستر العورة ، nindex.php?page=treesubj&link=1526والقيام إلى الصلاة ، nindex.php?page=treesubj&link=1379ومعرفة دخول الوقت ، nindex.php?page=treesubj&link=1497والتوجه إلى القبلة ، nindex.php?page=treesubj&link=1527وتكبيرة الإحرام ، nindex.php?page=treesubj&link=1530وقراءة أم القرآن ، nindex.php?page=treesubj&link=1534_1535والركوع ، ورفع الرأس منه ، nindex.php?page=treesubj&link=1536_1537والسجود ، ورفع الرأس منه ، nindex.php?page=treesubj&link=1538_1540والقعود الآخر ، والسلام ، وقطع الكلام .
[ ص: 82 ] قال أبو عمر :
فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري في فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام وحدها دون سائر التكبير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري : والسنن في الصلاة : خمس عشرة سنة أولها : الأذان ، والإقامة ، nindex.php?page=treesubj&link=1557ورفع اليدين ، nindex.php?page=treesubj&link=1566والسورة مع أم القرآن ، nindex.php?page=treesubj&link=1569والتكبير كله سوى تكبيرة الإحرام ، nindex.php?page=treesubj&link=1570وسمع الله لمن حمده ، nindex.php?page=treesubj&link=1542والاستواء من الركوع ، nindex.php?page=treesubj&link=1542_1570والاستواء من السجود ، nindex.php?page=treesubj&link=1570والتسبيح في الركوع ، nindex.php?page=treesubj&link=1570والتسبيح في السجود ، nindex.php?page=treesubj&link=1539والتشهد ، nindex.php?page=treesubj&link=1567والجهر في صلاة الليل ، nindex.php?page=treesubj&link=1568والسر في صلاة النهار ، وأخذ الرداء ، nindex.php?page=treesubj&link=1584ورد السلام على الإمام ; إذا سلم من الصلاة ; فذكر في سنن الصلاة التكبير كله سوى الإحرام ، وهذا هو الصواب ، وعليه جمهور فقهاء الأمصار
قال أبو عمر :
إنما اختلفت الأئمة في الإحرام ، وأما فيما سواها من التكبير فلا أعلم فيه ما ذكرت ، وسنذكر اختلاف العلماء في الإحرام وغيرها من معاني هذا الباب بأتم من هذا المعنى في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن علي بن حسين من كتابنا هذا إن شاء الله ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وغيرهم أنهم كانوا لا يتمون التكبير حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار قال : حدثنا عبد الحميد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012102رأيت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يكبر هذا التكبير الذي ترك الناس فقلت : يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ما هذا التكبير فقال : إنها لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا يدلك على أن [ ص: 83 ] التكبير في كل خفض ورفع كان الناس قد تركوه على ما قدمنا إلى عهد أبي سلمة ، وفي ترك الناس له من غير نكير من واحد منهم ما يدل على أن الأمر عندهم محمول على الإباحة ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=1569_1527ترك التكبير لا تفسد به الصلاة في غير الإحرام ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله الفهري أن عبد الله بن عمر كان يقول : لكل شيء زينة ، وزينة الصلاة التكبير ، ورفع الأيدي فيها ، وهذا أيضا يدل على أن التكبير ليس من صلب الصلاة عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; لأنه شبهه برفع اليدين وقال : هو من زينة الصلاة ، وكان عبد الله بن عمر يكبر في كل خفض ورفع ، وهذا يدل على ما قلنا أنه سنة وفضل وزينة للصلاة لا ينبغي تركه ، وكذلك يقول جماعة فقهاء الأمصار nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فيمن اتبعه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فيمن سلك مذهبه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وسائر أهل الحديث وأهل الظاهر كلهم يأمرون به ويفعلونه فإن تركه تارك عندهم بعد أن يحرم لم تفسد صلاته ; لأنه ليس عندهم من فرائض الصلاة ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده قال nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده قال أحمد : وأحب إلي أن يكبر إذا صلى وحده في الفرائض وأما في التطوع فلا [ ص: 84 ]
قال أبو عمر :
لا يحكي أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلا ما صح عنده ، وأما روايته عن مالك عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل إماما أو غير إمام والله أعلم ، وقال إسحاق : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل ما الذي نقصوا من التكبير ؟ قال : إذا انحط إلى السجود من الركوع ، وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعة : حدثنيه أحمد بن محمد بن أحمد قال : حدثنا الحسن بن سلمة قال : حدثنا ابن الجارود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور فذكره وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار قال : حدثنا أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن الحسن بن عمران قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى يحدث عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=1012103أنه صلى خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن يتم التكبير كان لا يكبر إذا خفض حدثني خلف بن [ ص: 85 ] سعيد قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد قال : حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار عن عبد الله الداناج قال : حدثني عكرمة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012104صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : فكان يكبر إذا رفع وإذا وضع ( فأخبرت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) فقال : لا أم لك أوليست تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وسنذكر بعضها في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن علي بن الحسين من كتابنا هذا إن شاء الله ، وفيما ذكرنا كفاية شافية لمن ساعده الفهم والتوفيق ، ومما يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=1527_1569التكبير في الصلاة ليس منه شيء واجب إلا التكبيرة الأولى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورفاعة بن رافع جميعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012105أنه رأى رجلا قد دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ارجع فصل ; فإنك لم تصل ، فرجع فصلى ; ثم جاء فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ارجع فصل ; فإنك لم تصل فعل ذلك مرتين أو ثلاثا فلما كان في الثانية أو الثالثة قال له : يا رسول الله : قد أجهدت نفسي فعلمني فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى [ ص: 86 ] تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تتمها : حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : أنبأنا يحيى قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخبرناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا سفيان بن أصبغ قال : حدثنا بكر بن حماد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثني يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان : حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع دخل حديث بعضهم في بعض ، والمعنى واحد ففي هذا الحديث القصد إلى فرائض الصلاة الواجبة فيها ، وقد جاء فيه التكبيرة الأولى للإحرام دون غيرها من التكبير ففيما ذكرنا من الآثار في هذا الباب ما يدل أن nindex.php?page=treesubj&link=1569_1527التكبير كله ما عدا الإحرام سنة حسنة ، وليس بواجب ، والله أعلم فإن قيل : إن التسليم لم يذكر في هذا الحديث ، وأنتم توجبونه لقيامه من غير هذا الحديث ، فغير نكير أن يقوم وجوب جملة التكبير من غير حديث هذا الباب وإن لم يكن في حديث [ ص: 87 ] رفاعة هذا ، وما كان مثله قيل له : إن التسليم قد قام دليله ، وثبت النص فيه بقوله - صلى الله عليه وسلم - : تحليلها التسليم ، وبأنه كان - صلى الله عليه وسلم - يسلم من صلاته طول حياته فثبت التسليم قولا وعملا ، وأما التكبير فيما عدا الإحرام ; فقد كان تركه الصدر الأول ; فلذلك قال لهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : أنا أشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يعب بعضهم على بعض تركه ; بل جعلوه من باب الكمال والتمام فلذلك قلنا : إن nindex.php?page=treesubj&link=1527_1569التكبير فيما عدا الإحرام سنة يحسن العمل بها ، وليس بواجب ; وعلى هذا جمهور الفقهاء ; فإن قيل : إن الجلسة الوسطى سنة ، ومن تركها بطلت صلاته ، فكذلك من ترك جملة التكبير المسنون قيل لقائل ذلك : وضعت التمثيل في غير موضعه ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=1554من ترك الجلسة الوسطى عامدا بطلت صلاته ، وأنت ترى السلف ، والعمل الأول ، والأمر القديم قد ترك فيه التكبير ، ولم يعب بعضهم على بعض ، ولم يجز [ ص: 88 ] واحد منهم ترك الجلسة الوسطى عامدا ، ولا تركها ، وحسبك بهذا فرقا يخص به الجلسة الوسطى من بين سائر السنن ، وسائر أعمال البدن في الصلاة والتكبير فيما عدا تكبير الإحرام المخصوص بالوجوب أشبه بالتسبيح في الركوع والسجود ، وسورة مع أم القرآن ، ورفع اليدين منه بالجلسة الوسطى والله المستعان .
ولو كان التكبير من فروض الصلاة التي تعاد منه إذا سها عنه لكانت ، كل في ذلك سواء في وجوبها ، ولما افترق حكم الواحدة والاثنتين والثلاث ، والأكثر في ذلك ألا ترى أن السجدة في كل ركعة لا تنوب عن غيرها ، وأنها فرض في نفسها ; فلو كانت التكبيرات واجبات كانت كذلك ، ولا حجة لمن فرق بين ذلك وبالله التوفيق ، وقد ذكرنا اختلاف العلماء في تكبيرة الإحرام ، وفي معاني من تكبير الإمام والمأموم في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن علي بن حسين من هذا الكتاب والحمد لله