الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
362 حديث خامس لإسحاق ، عن أنس مسند

مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل منه ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " قوموا فلأصل لكم " قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ، فنضحته بالماء ، فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف .

[ ص: 264 ]

التالي السابق


[ ص: 264 ] هكذا رواه جماعة رواة الموطأ ، وزاد فيه إبراهيم بن طهمان ، وعبد الله بن عون الخراز ، وموسى بن أعين ، فأكل منه وأكلت معه ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم قال : قم فتوضأ ، ومر العجوز فلتتوضأ ، ومر اليتيم فليتوضأ ولأصل لكم .

قال أبو عمر : قوله في الحديث أن جدته مليكة ، مالك يقوله ، والضمير الذي في " جدته " هو عائد على إسحاق ، وهي جدة إسحاق أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة ، وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري ، وهي أم أنس بن مالك ، كانت تحت أبيه مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك والبراء بن مالك ، ثم خلف عليها أبو طلحة ، وقد ذكرنا قصتها في كتاب النساء من كتابنا في الصحابة ، ذكر عبد الرزاق هذا الحديث ، عن مالك ، عن إسحاق ، عن أنس ، أن جدته مليكة - يعني جدة إسحاق - دعت النبي عليه السلام لطعام صنعته ، وساق الحديث بمعنى ما في الموطأ .

وفي هذا الحديث إجابة الدعوة إلى الطعام في غير الوليمة ، وسيأتي القول والآثار في ذلك في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله .

[ ص: 265 ] وفيه أن المرأة المتجالة ، والمرأة الصالحة إذا دعت إلى طعام أجيبت ، هذا إن صح أنها لم تكن بذات محرم من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

وفي قول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة كفاية .

وفيه من الفقه أيضا : أن من حلف ألا يلبس ثوبا ولم تكن له نية ولا كان لكلامه بساط يعلم به مراده ، ولم يقصد إلى اللباس المعهود - فإنه يحنث بما يتوطأ ويبسط من الثياب ; لأن ذلك يسمى لباسا ، ألا ترى إلى قوله : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس .

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال : حدثنا أحمد بن شعيب قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : أخبرنا الفضيل بن عياض ، عن هشام ، عن ابن سيرين قال : قلت لعبيدة ، افتراش الحرير كلبسه ؟ قال : نعم .

وأما نضح الحصير فإن إسماعيل بن إسحاق وغيره من أصحابنا يقولون : إن ذلك إنما كان لتليين الحصير لا لنجاسة فيه ، والله أعلم .

وقال بعض أصحابنا : إن النضح طهر لما شك فيه لتطييب النفس عليه .

قال أبو عمر : الأصل في ثوب المسلم وفي أرضه وفي جسمه الطهارة ، حتى يستيقن بالنجاسة ، فإذا تيقنت وجب غسلها ، وكذلك الماء أصله أنه محمول على الطهارة حتى يستيقن حلول النجاسة فيه ، ومعلوم أن النجاسة لا يطهرها النضح ، وإنما يطهرها الغسل ، وهذا يدلك على أن الحصير لم ينضح لنجاسة ، وقد يسمى الغسل في بعض كلام العرب نضحا [ ص: 266 ] ومنه الحديث " إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح البحر بناحيتها . . . " الحديث ، فإن كان الحصير نجسا فإنما أريد بذكر النضح الغسل ، والله أعلم .

ومن قال من أصحابنا : إن النضح طهارة لما شك فيه ، فإنما أخذه من فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين احتلم في ثوبه فقال : أغسل منه ما رأيت ، وأنضح ما لم أره ، ومن قال من أصحابنا : إن النضح لا معنى له ، فهو قول يشهد له النظر والأصول بالصحة ، وروي عن جماعة من السلف في الثوب النجس أنهم قالوا : لا يزيده النضح إلا شرا ، وهو قول صحيح ، ومن ذهب بحديث عمر إلى قطع الوسوسة وحزازات النفس في نضحه من ثوبه ما لم ير فيه شيئا من النجاسة - كان وجها حسنا صحيحا إن شاء الله .

قال الأخفش : كل ما وقع عليك من الماء مفرقا فهو نضح ، ويكون النضح باليد وبالفم أيضا ، قال : وأما النضخ بالخاء المنقوطة فكل ماء أتى كثيرا منهمرا ، ومنه قول الله عز وجل فيهما عينان نضاختان أي منهمرتان بالماء الكثير .

وفي هذا الحديث أيضا حجة على أبي حنيفة لأنه يقول : إذا كانوا ثلاثة وأرادوا أن يصلوا جماعة قام إمامهم وسطهم ولم يتقدمهم ، واحتج بحديث ابن مسعود ، وفي هذا الحديث " وصففت أنا واليتيم من وارئه والعجوز من ورائنا " وقد روي عن جابر بن عبد الله قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بي وبجبار بن صخر فأقامنا خلفه ، وإن كان في إسناد حديث جابر هذا من لا تقوم به حجة ، فحديث أنس من أثبت شيء ، وعليه عول البخاري وأبو داود في هذا الباب .

[ ص: 267 ] حدثني محمد بن إبراهيم بن سعيد قال : حدثنا أحمد بن مطرف قال : حدثنا سعيد بن عثمان قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الإيلي قال : حدثنا سفيان بن عيينة قال : حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن عمه أنس بن مالك قال : صليت أنا ويتيم كان عندنا خلف رسول الله - صلى الله عليه - ، وأم سليم - أم أنس بن مالك - من ورائنا .

وفيما أجاز لنا عبيد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر السقطي ، وأخبرناه بعض أصحابنا عنه ، قال : حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال : حدثنا الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي قال : حدثنا عباد بن العوام ، عن هارون بن عنترة الشيباني ، عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد ، عن أبيه وعلقمة أنهما صليا مع ابن مسعود في بيته ، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ، فلما انصرف قال : هكذا صليت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لا يصح رفعه ، والصحيح عندهم فيه التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود ، وحديث أنس أثبت عند أهل العلم بالنقل ، والله أعلم .

[ ص: 268 ] وأما إذا كان الإمام وآخر ، فإنما يقوم عن يمينه ، وهذا مجتمع عليه ، أخبرنا عبيد الله فيما كتب بإجازته إلي ، قال : حدثنا إسماعيل الصفار قال : حدثنا الحسن بن عرفة قال : حدثنا هشيم بن بشير ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث ، قال : فقام النبي - صلى الله عليه - يصلي من الليل ، قال : فقمت عن يساره أصلي بصلاته ، فأخذ بذؤابة كانت لي - أو : برأسي : فأقامني عن يمينه ، وسنذكر هذا الحديث من رواية مالك في باب مخرمة بن سليمان إن شاء الله .

وفيه أيضا حجة على من أبطل صلاة المصلي خلف الصف وحده ، وكان أحمد بن حنبل ، والحميدي ، وأبو ثور يذهبون إلى الفرق بين المرأة والرجل في المصلى خلف الصف ، فكانوا يرون الإعادة على من صلى خلف الصف وحده من الرجال بحديث وابصة بن معبد ، عن النبي عليه السلام بذلك ، ولا يرون على المرأة إذا صلت خلف الصف شيئا لهذا الحديث ، قالوا : وسنة المرأة أن تقوم خلف الرجال لا تقوم معهم ، قالوا : فليس في حديث أنس هذا حجة لمن أجاز الصلاة للرجل خلف الصف وحده .

قال أبو عمر : في هذا الباب حديث موضوع ، وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي ، عن المسعودي ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : المرأة وحدها صف ، وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل هذا ، وقد استدل الشافعي على جواز صلاة الرجل خلف الصف وحده بحديث أنس هذا ، وأردفه بحديث أبي بكرة حين ركع خلف الصف وحده ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زادك الله حرصا ولا تعد [ ص: 269 ] ولم يأمر بإعادة الصلاة ، قال : وقوله لأبي بكرة " ولا تعد " يعني لا تعد أن تتأخر عن الصلاة حتى تفوتك ، قال : وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصفوف وحده ، وأجزأ ذلك عنه ، فكذلك سائر صلاته ; لأن الركوع ركن من أركانها ، فإذا جاز للمصلي خلف الصفوف وحده كان له أن يسجد وأن يتم صلاته ، والله أعلم .

وقد احتج جماعة من أصحابنا بما احتج به الشافعي في هذه المسألة ، والذي عليه جمهور من الفقهاء كمالك ، والشافعي ، والثوري ، وأبي حنيفة ، فيمن اتبعهم وسلك سبيلهم إجازة صلاة المنفرد خلف الصف وحده ، وحديث وابصة مضطرب الإسناد لا يثبته جماعة من أهل الحديث .

وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن الصبي إذا عقل الصلاة حضرها مع الجماعة ودخل معهم في الصف إذا كان يؤمن منه اللعب والأذى ، وكان ممن يفهم حدود الصلاة ويعقلها ، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه ، وعن زر بن حبيش ، وأبي وائل بمثل ذلك ، وهذا يحتمل أن يكون أنه لم يكن يؤمن لعبه ولهوه ، أو يكون كره له التقدم في الصف ومنع الشيوخ من موضعه ذلك ، والأصل ما ذكرناه لحديث هذا الباب ، والله أعلم .

وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى كراهة ذلك ، قال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يكره أن يقوم الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم أو أنبت ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، فقلت له : ابن اثنتي عشرة سنة أو نحوها ؟ قال : ما أدري ، قلت له : فكأنك تكره ما دون هذا السن ؟ قال : ما أدري ، فذكرت له حديث أنس واليتيم ، فقال : ذاك في التطوع .

[ ص: 270 ] وإذا كان رجلان وامرأة ، قام الرجل عن يمين الإمام ، وقامت المرأة خلفهما ، وهذا لا خلاف فيه ، وبهذا احتج أحمد بن حنبل ، في أن المرأة سنتها أن تقوم خلف الرجال لا تكون معهم في الصف ، ودفع ما احتج به الشافعي من حديث أنس المذكور في هذا الباب .

حدثني أحمد بن محمد بن أحمد قراءة مني عليه أن أبا علي الحسن بن سلمة بن معلى حدثهم ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب قال : حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى القطان ، عن شعبة ، عن عبد الله بن المختار ، عن موسى بن أنس ، عن أنس قال : صلى بي النبي صلى الله عليه وسلم وبامرأة من أهلي ، فأقامني عن يمينه والمرأة خلفنا .

وفي هذا الحديث صلاة الضحى ، ولذلك ساقه مالك رحمه الله ، وسيأتي القول في صلاة الضحى في باب ابن شهاب إن شاء الله .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد بن عبد السلام ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن أنس بن سيرين ، عن أنس بن مالك قال : كان رجل ضخم لا يستطيع أن يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني لا أستطيع أن أصلي معك [ ص: 271 ] فلو أتيت منزلي فصليت فأقتدي بك ، فصنع الرجل طعاما ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ونضح حصيرا لهم ، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ، فقال رجل من آل الجارود لأنس : أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى ؟ فقال : ما رأيته قط صلاها إلا يومئذ .

روى ابن عيينة عن الثوري ، عن ليث ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي مالك الأشعري أن النبي عليه السلام كان يصف الرجال ثم الصبيان خلف الرجال ثم النساء خلف الصبيان في الصلاة .




الخدمات العلمية