الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013585نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس .
قال أبو عمر : هذا حديث لا يختلف في ثبوته وصحة إسناده ، وقد روي من وجوه كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد اختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا لاختلاف الآثار فيه ; فقال منهم قائلون : لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر ; لأن النهي إنما قصد به إلى ترك nindex.php?page=treesubj&link=1496_1493الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، واحتجوا من الآثار برواية من روى النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ، وروى ذلك جماعة من الصحابة ، وقد ذكرنا ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من كتابنا هذا عند ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي ، واحتجوا أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم - لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا ، والشمس مرتفعة [ ص: 31 ] وبقوله - صلى الله عليه وسلم - لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر إذا لم يكن عند الطلوع وعند الغروب ، قالوا : فالنهي عن الصلاة بعد العصر والصبح هذا معناه وحقيقته ، قالوا : ومخرجه على قطع الذريعة ; لأنه لو أبيحت الصلاة بعد الصبح ، والعصر لم يؤمن التمادي فيها إلى الأوقات المنهي عنها ، وهي حين طلوع الشمس وغروبها . هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال به جماعة ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن نافع سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013588أما أنا فلا أنهى أحدا يصلي من ليل أو أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك .
وروى مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13155ابن دينار عن عبد الله بن عمر معناه ، وهو قول عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نحوه ، قال أبو عمر : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الباب خلاف مذهب أبيه ; لأن عمر رضي الله عنه حمل الحديث في هذا الباب على العموم ، فكان يضرب بالدرة من رآه يصلي نافلة بعد الصبح أو بعد العصر ، وحديثه في ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : حدثني رجال مرضيون ، منهم عمر ، وأرضاهم عندي عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان : حدثنا قاسم [ ص: 32 ] بن أصبغ : حدثنا بكر بن حماد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن قتادة قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11873أبا العالية يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : حدثني ناس أعجبهم إلي عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1013585أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ومذهب عائشة في هذا الباب كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : حدثنا أحمد بن فتح قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم الصفار ، ومحمد بن أبي نعيم قالا : حدثنا وهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن عائشة قالت : أوهم عمر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1013589إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمس أو غروبها .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : تكره الصلاة في ثلاث ساعات ، وتحرم في ساعتين ; تكره بعد العصر ، وبعد الصبح ، ونصف النهار في شدة الحر ، وتحرم حين قرن الشمس حتى يستوي طلوعها ، وحين تصفر حتى يستوي غروبها قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت أبا سعيد الأعمى يخبر عن رجل يقال له السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهني : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013590أنه رآه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين فمشى إليه ، وضربه بالدرة وهو يصلي ، فقال له زيد : يا أمير المؤمنين اضرب فوالله لا أدعهما ; إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما قال : [ ص: 33 ] فقال له عمر : يا زيد بن خالد ، لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما ، وقال آخرون : أما الصلاة بعد الصبح إذا كانت تطوعا أو صلاة سنة ، ولم تكن قضاء فرض فلا تجوز البتة ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهيا مطلقا ، ومعنى نهيه في ذلك عن غير الفرض ( المعين ، والذي يجب منه على الكفاية كالصلاة على الجنائز ) بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012088من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، وقد مضى القول في هذا المعنى مجودا في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من كتابنا هذا ، فأغنى عن إعادته هاهنا .
( وممن ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيما أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال : حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال : حدثنا محمد بن الحسن قال nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار قال : حدثنا عمي nindex.php?page=showalam&ids=17094مصعب بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12370وإبراهيم بن حمزة عن جدي nindex.php?page=showalam&ids=16462عبد الله بن مصعب عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال : ماتت عمتي ، وقد أوصت أن يصلي عليها عبد الله بن عمر فجئته حين صلينا الصبح فأعلمته فقال : اجلس فجلست حتى طلعت الشمس وصفت . قال nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة ، في [ ص: 34 ] حديثه : وبلغت الكباش الذي في غربي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قام يصلي عليها قالوا : فبلوغ الشمس الكباش الذي في غربي المسجد علم عند أهل المدينة لصلاة السبحة . قالوا : فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو يبيح الصلاة بعد العصر قد كرهها بعد الصبح .
قال أبو عمر : قد ذكرنا مذاهب العلماء في وقت الصلاة على الجنائز في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي . قالوا : فالصلاة بعد العصر لا بأس بها ما دامت الشمس مرتفعة بيضاء لم تدن للغروب ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت عنه أنه كان يصلي النافلة بعد العصر ، ولم يرو عنه أحد أنه صلى بعد الصبح نافلة ولا تطوعا ولا صلاة سنة بحال ، واحتجوا بقول عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013591ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد العصر في بيتي قط ، وبنحو ذلك من الآثار التي أباحت الصلاة بعد العصر ( ولم يأت شيء منها في الصلاة بعد الصبح ) .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قالا : حدثنا [ ص: 35 ] جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013592لا يصلى بعد العصر ، إلا أن تكون الشمس مرتفعة زاد إسحاق في حديثه بيضاء نقية وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013593ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد العصر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ( وجماعة ) عن هشام .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12474إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس قاضي الكوفة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=25الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013594أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الركعتين بعد العصر فلم أكذبها .
حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ : حدثنا بكر بن حماد وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أم موسى قالت : [ ص: 36 ] بعثتني فاختة ابنة قرظة إلى عائشة تسألها عن الركعتين بعد العصر فأتيتها ( وما أبالي ) ما قالت بعد الذي رأيت من علي ، فقالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013595كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد العصر ركعتين .
وقرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم : قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، قال : حدثنا أبو تميم قال : حدثنا عبد الواحد بن أيمن ، قال : حدثني أبي عن عائشة : أنه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر فقالت ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1013596والذي هو ذهب بنفسه تعني النبي - عليه السلام - ما تركهما حتى لقي الله ، وروي هذا عن عائشة من وجوه كثيرة رواه الأسود وغيره عنها قالوا : والآثار قد تعارضت في الصلاة بعد العصر ، والصلاة فعل خير ، وقد قال الله عز وجل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=77وافعلوا الخير ) فلا يجوز أن يمتنع من فعل الخير إلا بدليل لا معارض له .
وممن رخص في nindex.php?page=treesubj&link=1495التطوع بعد العصر nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، والزبير ، وابنه عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري ، nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير ، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب الأنصاري ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة أما المؤمنين ، nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16723وعمرو بن ميمون ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، وشريح ، nindex.php?page=showalam&ids=16401وعبد الله بن أبي الهذيل ، وأبو بردة ، nindex.php?page=showalam&ids=16333وعبد الرحمن بن الأسود ، وعبد الرحمن بن إسحاق [ ص: 37 ] nindex.php?page=showalam&ids=13669والأحنف بن قيس ، وهو قول داود بن علي ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر ، فلما استخلف عمر تركهما ، فلما توفي عمر ركعهما فقيل له : ما هذا ؟ فقال : إن عمر كان يضرب الناس عليهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا نفعله ، ولا نعيب من فعله ، وقال آخرون : إنما المعنى في نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح والعصر على التطوع المبتدأ والنافلة ، وأما الصلوات المفروضات أو الصلوات المسنونات ، أو ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواظب عليه من النوافل فلا .
واحتجوا بالإجماع في الصلاة على الجنائز بعد العصر ، وبعد الصبح إذا لم يكن عند الطلوع ولا عند الغروب ، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس الحديث ، وبقوله : من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وبما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير قال أبو بكر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15978سعد بن سعيد ، وقال عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15978سعد بن سعيد قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث عن قيس بن عمرو قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013598رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 38 ] صلاة الصبح مرتين ؟ فقال الرجل : لم أكن صليت الركعتين قبلها فصليتهما الآن ، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قال أبو عمر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن سعيد بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم عن قيس بن عاصم ، فغلط فيه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وإنما هو قيس بن عمرو ، وقد ذكرناه في الصحابة ، ونسبناه هناك ، وهو جد سعيد وعبد ربه nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بني سعيد الأنصاري قال : أبو داود ( وروى ) هذا الحديث عبد ربه ، ويحيى ابنا سعيد مرسلا : أن جدهم صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة كان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح يروي هذا الحديث عن سعيد بن سعيد .
قال أبو عمر : وقد رواه عمر بن قيس عن سعيد بن سعيد فخالف في إسناده . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا مضر بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16341عبد الرحمن بن سلام قال : حدثنا عمر بن قيس عن سعيد بن سعيد أخي nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال : سمعت جعفر بن [ ص: 39 ] عاصم بن عمر قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي يقول : دخلت المسجد ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة ، ولم أكن صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة فصليت معه ، وقمت أصلي ( الركعتين ) فقال : ألم تكن صليت معنا ؟ قلت : بلى ! ولم أكن صليت الركعتين فصليت الآن فسكت ، وكان إذا رضي شيئا سكت ، وذلك في صلاة الصبح قال أبو عمر : عمر بن قيس هذا هو المعروف بسند ، وهو أخو حميد بن قيس ، وهو ضعيف لا يحتج بمثله ، ومن حجة القائلين بهذا القول ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=1013600لم أر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بعد العصر صلاة قط ، إلا مرة جاءه ناس بعد الظهر فشغلوه في شيء فلم يصل بعد الظهر شيئا حتى صلى العصر ، فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى ركعتين . هذا أصح من حديث ابن أبي لبيد ; لذكر عائشة فيه ، والله أعلم .
وإنما قلنا هذا لما ثبت عن عائشة في الركعتين بعد العصر وحديث ابن أبي لبيد حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا [ ص: 40 ] nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ( الترمذي ) قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا عبد الله بن أبي لبيد ، وكان من عباد ( أهل ) المدينة : أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : قدم nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان المدينة ، فبينما هو على المنبر إذ قال : يا كثير بن الصلت اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فسلها عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر قال nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة : فذهبت معه ، وأرسل nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16413عبد الله بن الحارث بن نوفل معنا ، فقال : اذهب فاسمع ما تقول أم المؤمنين قال nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة : فجاءها فسألها فقالت : لا علم لي ، ولكن اذهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فدخل ، وسألها فقالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013601دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما ، فقلت : يا رسول الله ، لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها فقال : إني كنت أصلي بعد الظهر ركعتين ، وإنه قدم علي وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان . قالوا : ففي قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتي الفجر بعد الصبح ، وقضائه ( الركعتين ) بعد الظهر ، وهما من سننه - صلى الله عليه وسلم - شغل عنهما فقضاهما بعد العصر دليل على أن نهيه عن الصلاة بعد الصبح ، وبعد العصر إنما هو ( عن ) غير الصلوات المسنونات ، والمفترضات ; لأنه معلوم أن نهيه إنما [ ص: 41 ] يصح ( عن ) غير ما أباحه ، ولا سبيل إلى استعمال الأحاديث عنه - صلى الله عليه وسلم - إلا بما ذكرنا قال : وفي صلاة الناس بكل مصر على الجنائز بعد الصبح والعصر دليل على ما ذكرت ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه في هذا الباب ، وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عنه فيمن لم يركع ركعتي الفجر حتى صلى الصبح : أنه يركعهما بعد طلوع الشمس ، وقد مضى ذكر ما للعلماء في الصلاة على الجنائز في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي ، وقال آخرون : لا يجوز أن يصلي أحد بعد العصر ، ولا بعد الصبح شيئا من الصلوات المسنونات ، ولا التطوع كله المعهود منه ، وغير المعهود إلا أنه يصلي على الجنائز بعد الصبح ، و ( بعد ) العصر ما لم يكن الطلوع ، والغروب فإن خشي عليها التغير صلى عليها عند الطلوع والغروب ، وما عدا ذلك فلا ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، وهو نهي صحيح ثابت لا يجب أن يعارض بمثل الآثار التي تقدمت ، وهو على عمومه فيما عدا الفرائض ، والصلاة على الجنائز لقيام الدليل على ذلك مما لا معارض له ، وممن قال بهذا القول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وأصحابه ، ونحو قول مالك في هذا الباب مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه قال أحمد وإسحاق : لا يصلى بعد العصر إلا صلاة فائتة أو على جنازة ، إلى أن تطفل الشمس للغيبوبة .
[ ص: 42 ] قال أبو عمر : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس من حديث عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=178ومعاذ بن عفراء وغيرهم ، وهي أحاديث صحاح لا مدفع فيها ، وإنما اختلف العلماء في تأويلها ، وخصوصها وعمومها ، لا غير ، والقول بعموم هذه الأخبار الصحاح على حسب ما ذهب إليه مالك أولى ما قيل في هذا الباب ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وسعد ، nindex.php?page=showalam&ids=178ومعاذ بن عفراء ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدرة ; لأنه لا يستجيز ذلك من أصحابه إلا بصحة ذلك عنده . روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد : أن عمر ضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش قال : رأيت عمر يضرب الناس على الصلاة بعد العصر ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد المالك بن عمير عن أبي غادية مثله ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني عامر بن مصعب أن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا أخبره أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه عنهما قال : فقلت : لا أدعهما فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : [ ص: 43 ] ( nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=36وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) إلى ( مبينا ) فهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، مع سعة علمه ، قد حمل النهي الذي رواه في ذلك على عمومه ، وقال آخرون : لا يصلى بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع ، ولا بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، ولا عند استواء الشمس صلاة فريضة نام عنها صاحبها أو نسيها ، ولا صلاة تطوع ، ولا صلاة من الصلوات على حال ; لعموم نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في هذه الأوقات ، وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه .
قال أبو عمر : قد مضى القول في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن من قال هذا القول ، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وفي قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010967من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر دليل على أن نهيه عن الصلاة بعد الصبح ، والعصر ليس عن الفرائض والفوائت ، والله أعلم .
ومن تدبر ما أوردنا في ذلك الباب اكتفى ، وبالله التوفيق والهدى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يصلي أحد تطوعا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس ، ولا إذا قامت الشمس إلى أن تزول الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ، إلا صلاة فائتة [ ص: 44 ] أو على جنازة أو على أثر طواف أو صلاة لبعض الآيات أو ما يلزم من الصلوات .
قال أبو عمر : من حجة من ذهب هذا المذهب حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عنبسة وحديث كعب بن مرة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي عن النبي - عليه السلام - بمثل هذا المعنى ، ويخصها ببعض ما ذكرنا من الآثار ، وقد ذكرنا أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عنبسة ، وما كان مثلها في باب حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من كتابنا هذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي فأغنى عن ذكرها هنا ، ومما يخص به أيضا هذه الآثار ، وما كان مثلها على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، ومن قال بقوله قوله - صلى الله عليه وسلم - يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أي ساعة شاء ، حدثناه محمد بن إبراهيم بن سعيد قال : حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور قال : حدثنا سفيان قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير قال : سمعت عبد الله بن باباه يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم أن النبي - صلى [ ص: 45 ] الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013604يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر : أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال : أتعرفونني ؟ من عرفني فأنا الذي عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعت أذناي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة ، وهذا حديث ، وإن لم يكن بالقوي لضعف حميد مولى عفراء ، ولأن مجاهدا لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر .
ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ما يقويه مع قول جمهور علماء المسلمين به ، وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، والحسن والحسين ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا ، ومجاهدا ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير كانوا يطوفون بعد العصر ، وبعضهم بعد الصبح أيضا ، ويصلون بأثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود بن علي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : من طاف بالبيت بعد العصر أخر ركعتي الطواف حتى تغرب الشمس ، وكذلك من طاف بعد الصبح لم يركعهما حتى تطلع الشمس وترتفع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يركعهما إلا عند غروب الشمس وطلوعها واستوائها ، وبعض أصحاب مالك يرى الركوع للطواف بعد الصبح ، ولا يراه بعد العصر ، وهذا [ ص: 46 ] لا وجه له في النظر ; لأن الفرق بين ذلك لا دليل عليه من خبر ثابت ، ولا قياس ( صحيح ) ، والله أعلم ، وحكم سجود التلاوة بعد الصبح ، والعصر كحكم الصلاة عند العلماء على أصولهم التي ذكرنا ، وبالله توفيقنا .
قال أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013470نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ; اشتمال الصماء ، والاحتباء في ثوب واحد كاشفا عن فرجه .
وهذا حديث غريب من حديث مالك ، ولم يروه عنه بهذا الإسناد إلا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم فيما علمت ، والله أعلم .
مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي .
حديثان : أحدهما موقوف يسند من غير رواية مالك ، وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي من أنفسهم يكنى أبا عبد الله ، وكان من ساكني المدينة ، وبها كانت وفاته في سنة أربع وأربعين ومائة في خلافة أبي جعفر ، وكان [ ص: 47 ] كثير الحديث روى عنه مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وجماعة من الأئمة ، إلا أنه يخالف في أحاديث ، فإذا خالفه في أبي سلمة الزهري أو nindex.php?page=showalam&ids=17331يحيى بن كثير فالقول قولهما عن أبي سلمة عند أهل العلم بالحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة أعلى من nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان : محمد بن عمرو أحب إلي من ابن حرملة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أيضا : nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان أوثق من محمد بن عمرو قال : لم يكونوا يكتبون حديث محمد بن عمرو حتى اشتهاها أصحاب الإسناد فكتبوها .
قال أبو عمر : محمد بن عمرو ثقة محدث روى عنه الأئمة ، ووثقوه ولا مقال فيه ، إلا كما ذكرنا أنه يخالف في أحاديث ، وأنه لا يجري مجرى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وشبهه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة مع تعسفه وانتقاده الرجال ، يثني عليه . ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي قال : حدثني محمد بن سعد الشاشي قال : حدثنا محمد بن موسى الواسطي قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون يقول قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : محمد بن عمرو أحب إلي من nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري في الحديث .
قال أبو عمر : حسبك بهذا ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد أحد الأئمة الجلة ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة [ ص: 48 ] قال : أتيت nindex.php?page=showalam&ids=13617عبد الله بن يزيد بن هرمز ، فسألته أن يحدثني فقال : ليس ذلك عندي ، ولكن إن أردت الحديث فعليك بمحمد بن عمرو بن علقمة ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=12153أبو مسهر : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول : أكثر محمد بن عمرو ، وحدثنا عبد الوارث : حدثنا قاسم : حدثنا أحمد بن زهير قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين يقول : nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة ثقة ) قال أبو عمر : لم يخرج مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة في موطئه حكما ، واستغنى عنه في الأحكام nindex.php?page=showalam&ids=12300بالزهري ومثله ، ولم يكن عنده إلا في عداد الشيوخ الثقات ، وإنما ذكر عنه في موطئه من المسند حديثا واحدا ، وهو :