الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013657لا يمنع نقع بئر
( قال أبو عمر : ) زاد بعضهم عن مالك في هذا الحديث بهذا الإسناد يعني فضل مائها ، وهو تفسير لم يختلف في جملته ، واختلف في تفسيره ، ولا أعلم أحدا من رواة الموطأ عن مالك أسند عنه هذا الحديث ، وهو مرسل عند جميعهم فيما علمت هكذا .
( وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن أبي صاعد عن أبي علي الجرمي عن أبي صالح كاتب الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013658nindex.php?page=treesubj&link=27421نهى أن يمنع نقع بئر ، وهذا الإسناد ، وإن كان قريبا عن مالك فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة موسى بن طارق عن مالك أيضا .
[ ص: 124 ] كذلك إلا أنه في الموطأ مرسل عند جميع رواته ، والله أعلم ) ، وقد أسنده عن أبي الرجال nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، وغيره ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في تفسير قول النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013657لا يمنع نقع بئر : هو ما تبقى فيها من الماء بعد منفعة صاحبها ) ، وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد قال : حدثنا أحمد بن عمر وحدثنا عبيد بن عمرو ، ومحمد بن عبد الملك قالا : حدثنا عبد الله بن مسرور قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الوهبي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013658نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمنع نقع بئر يعني فضل مائها .
هكذا جاء هذا التفسير في نسق الحديث مسندا ، وهو كما جاء فيه لا خلاف في ذلك بين العلماء فيما علمت على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وغيره ، وفيما أذن لنا nindex.php?page=showalam&ids=13763أبو الحسن محمد بن أحمد بن العباس الإخميمي أن نرويه عنه ، وأجاز لنا ذلك ، وأخبرنا به بعض أصحابنا عنه ، قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن موسى [ ص: 125 ] بن أبي مالك المعافري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الوهبي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013658نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمنع نقع ( بئر ) يعني فضل مائها .
أخبرنا عبد العزيز بن عبد الرحمن قال : حدثنا أحمد بن مطرف ، وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ( قال : حدثنا سعيد بن عثمان قال ) : حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013659ينهى أن يمنع نقع بئر ، يعني فضل الماء وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي قال : حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013660أنه نهى أن يمنع نقع ماء بئر .
[ ص: 126 ] ( قال أبو عمر : كان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يقول في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013657لا يمنع نقع بئر : هو أن لا يمنع الماء قبل أن يسقى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : تفسير قوله لا يمنع نقع بئر ، هو ما بقي فيها من الماء بعد منفعة صاحبها .
قال أبو عمر : وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع فضل الماء في وجوه أيضا صحاح ، والمعنى فيها كلها متقارب ، فمن ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013662نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء يمنع به الكلأ .
ومنها حديث جابر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن أبي جريج عن أبي الزبير ، عن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013663نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء .
ومنها حديث داود العطار عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013663نهى عن بيع فضل الماء هكذا ، قال داود العطار : وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن عمرو بإسناده فقال عن بيع الماء [ ص: 127 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد قال : حدثنا داود العطار ، قال : حدثنا عمرو بن المنهال ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1013664عن إياس بن عبد ، قال لرجل : لا تبع الماء ; فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن عمرو أخبره أبو المنهال nindex.php?page=hadith&LINKID=1013664أن إياس بن عبد قال لرجل : لا تبع الماء ; فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء .
( وأخبرنا خالد بن قاسم : حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن العسكري أنبأنا الربيع بن سليمان أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن أبي المنهال nindex.php?page=hadith&LINKID=1013665عن إياس بن عبد أنه قال : لا تبيعوا الماء ; فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء ) .
قال سفيان : لا يدري عمرو أي ماء هو .
وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا سعيد بن السكن قال : حدثنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد عن [ ص: 128 ] nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : سمعت أبا صالح ، يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013666ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء فمنعه ابن السبيل وذكر الحديث .
أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال : حدثنا محمد بن إسحاق القاضي قال : حدثنا أحمد بن مسعود الزبيري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، وحدثنا أحمد بن عبد الله : حدثنا الميمون بن حمزة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قالا جميعا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمعنى واحد ، قال : معنى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الماء ، وعن nindex.php?page=treesubj&link=27421بيع فضل الماء ، وأنه نهى عن منع فضل الماء هو - والله أعلم - أن يباع الماء في المواضع التي جعله الله فيها ، وذلك أن يأتي الرجل الرجل له البئر أو العين أو النهر ليشرب من مائه ذلك ، وليسقي دابته ، وما أشبه هذا فيمنعه ذلك ، فهذا هو المنهي عنه ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013667لا يمنع فضل الماء ( وأما قول رسول الله - صلى الله [ ص: 129 ] عليه وسلم - لا يمنع فضل الماء ) ليمنع به الكلأ فمعنى ذلك أن يأتي الرجل بدابته ، وماشيته إلى الرجل له البئر ، وفيها فضل عن سقي ماشيته فيمنعه صاحب البئر السقي ، يريد بيع فضل مائه منه ، فذلك الذي نهى عنه من ( بيع ) فضل الماء ، وعليه أن يبيح غيره فضل مائه ليسقي ماشيته ; لأن صاحب الماشية إذا منع أن يسقي ماشيته لم يقدر على المقام ببلد لا يسقي فيه ماشيته فيكون منعه الماء الذي يملك منعا للكلأ الذي لا يملك .
ودلت السنة على أن nindex.php?page=treesubj&link=27421مالك الماء أحق بالتقدم في السقي من غيره ; لأنه أمر بأن لا يمنع الفضل ، والفضل هو الفضل عن الكفاف والكفاية ، ودلت السنة على أن المنع الذي ورد في فضل الماء هو منع شفاه الناس ، والمواشي أن يشربوا فضلا عن حاجة صاحب الملك من الماء ، وأن ليس لصاحب الماء منعهم .
وأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك متفقة تفسرها السنة المجتمع عليها ، وإن كانت الأحاديث بألفاظ شتى ، قال : وإن كان هذا في ماء البئر كان فيما هو أكثر من ماء البئر أولى أن لا يمنع من الشفة ، قال : ولو أن رجلا أراد من رجل له بئر فضل مائه من تلك البئر ليسقي بذلك زرعه لم يكن له ذلك ، وكان لمالك البئر منعه من ذلك ; لأن النبي [ ص: 130 ] - صلى الله عليه وسلم - إنما أباحه في الشفاه التي يخاف مع منع الماء منها التلف عليها ، ولا تلف على الأرض ; لأنها ليست بروح فليس لصاحبها أن يسقي إلا بإذن رب الماء . قال : وإذا حمل الرجل الماء على ظهره فلا بأس أن يبيعه من غيره ; لأنه مالك لما حمل منه ، وإنما يبيع تصرفه بحمله قال : وكذلك لو جاء رجل على شفير بئر فلم يستطع أن ينزع بنفسه لم يكن باس أن يعطي رجلا أجرا ، وينزع له ; لأن نزعه إنما هو إجارة ليست عليه ، هذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وأما جملة قول مالك وأصحابه في هذا الباب فذلك أن كل nindex.php?page=treesubj&link=27421من حفر في أرضه أو داره بئرا فله بيعها ، وبيع مائها كله ، وله منع المارة من مائها إلا بثمن ، إلا قوما لا ثمن معهم ، وإن تركوا إلى أن يردوا ماء غيره هلكوا فإنهم لا يمنعون ، ولهم جهاده إن منعهم ذلك ، وأما من حفر من الآبار في غير ملك معين لماشية أو شفة ، وما حفر في الصحاري كمواجل المغرب ، وأنطابلس ، وأشباه ذلك فلا يمنع أحد فضلها ، وإن منعوه حل له قتالهم ، فإن لم يقدر المسافرون على دفعهم حتى ماتوا عطشا فدياتهم على عواقل المانعين ، والكفارة من كل نفس على كل رجل من أهل الماء المانعين مع وجيع الأدب .
[ ص: 131 ] وكره مالك بيع فضل ماء مثل هذه الآبار من غير تحريم ، قال : ولا بأس nindex.php?page=treesubj&link=27421ببيع فضل ماء الزرع من بئر أو عين ، وبيع رقابهما قال : ولا يباع أصل بئر الماشية ، ولا ماؤها ، ولا فضله يعني الآبار التي تحفر في الفلاة للماشية والشفاه ، وأهلها أحق بريهم ، ثم الناس سواء في فضلها إلا المارة أو الشفة أو الدواب فإنهم لا يمنعون .
قال أبو عمر : أما البئر تنهار للرجل ، وله عليها زرع أو نحوه من النبات الذي يهلك بعدم الماء الذي اعتاده ، ولا بد له منه ، وإلى جنبه بئر لجاره يمكن أن يسقي منها زرعه ، فقد قال مالك وأصحابه : إن صاحب تلك البئر يجبر على أن يسقي جاره بفضل مائه زرعه الذي يخاف هلاكه إذا لم يكن على صاحب الماء فيه ضرر بين ، وعلى هذا المعنى تأول مالك قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013657لا يمنع نقع بئر يعني بئر الزرع ، واختلف أصحابه هل يكون ذلك بثمن أو بغير ثمن ؟ فقال بعضهم : يجبر ويعطى الثمن ، وقال بعضهم : يجبر ولا ثمن له ، وجعلوه كالشفاه من الآدميين والمواشي ، فتدبر ما أوردته عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومالك تقف على المعنى الذي اختلفا فيه من ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه في هذا الباب كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء ، وقالوا : لكل من له بئر في أرضه المنع من الدخول [ ص: 132 ] إليها إلا أن يكون للشفاه ، والحيوان إذا لم يكن لهم ماء فيسقيهم قالوا ، وليس عليه سقي ( زرع ) جاره ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إنما جاء الحديث في منع الماء لشفاه الحيوان ، وأما الأرضون فليس يجب ذلك على الجار في فضل مائه ) ، .
وذكر ابن حبيب قال : ومما يدخل في معنى لا يمنع نقع بئر ولا يمنع ، وهو بئر nindex.php?page=treesubj&link=27421البئر تكون بين الشريكين يسقي منها هذا يوما ، وهذا يوما وأقل ، وأكثر ، فيسقي أحدهما يومه فيروي نخله أو زرعه في بعض يومه ، ويستغني عن السقي في بقية اليوم أو يستغني في يومه كله عن السقي فيريد صاحبه أن يسقي في يومه ذلك ، قال ذلك له ، وليس لصاحب اليوم أن يمنعه من ذلك ; لأنه ليس له منعه مما لا ينفعه حبسه و لا يضره تركه .
قال أبو عمر : قول ابن حبيب هذا حسن ، ولكنه ليس على أصل مالك ، وقد قال : - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013045لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ، وقد مضى القول في هذا المعنى ، وما للعلماء فيه من التنازع في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج من كتابنا هذا ، والحمد لله .
قال ابن حبيب : ومن ذلك أيضا أن تكون البئر لأحد الرجلين في حائطه فيحتاج جاره ، وهو لا شركة له في البئر [ ص: 133 ] إلى أن يسقي حائطه بفضل مائها ، فذلك ليس له إلا أن تكون بئره تهورت فيكون له أن يسقي بفضل ماء جاره إلى أن يصلح بئره ، ويقضي له بذلك ، وتدخل حينئذ في تأويل الحديث لا يمنع نقع البئر قال : وليس للذي تهورت بئره أن يؤخر إصلاح بئره ، ولا يترك والتأخير ، وذلك في الزرع الذي يخاف عليه الهلاك إن منع السقي إلى أن يصلح البئر قال : فأما أن يحدث على البئر عملا من غرس أو زرع ليسقيه بفضل ماء جاره إلى أن يصلح بئره فليس ذلك له قال لي مطرف ، nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون عن مالك ، وفسره لي أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ بن الفرج ، وأخبرني أن ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابن القاسم وأشهب ، وروايتهم عن مالك .
واختلفوا أيضا في التفاضل في الماء ، فقال مالك : لا بأس nindex.php?page=treesubj&link=27421_5396ببيع الماء متفاضلا ، وإلى أجل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وقال محمد بن الحسن : هو مما يكال ، ويوزن فعلى هذا القول لا يجوز عنده فيه التفاضل ، ولا النسا ، وذلك عنده فيه ربا ; لأن علته في الربا الكيل والوزن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز بيع الماء متفاضلا ، ولا يجوز فيه الأجل ، وعلته في الربا أن يكون مأكولا جنسا ، وقد مضى القول في أصولهم في علل الربا في غير موضع من كتابنا هذا فلا وجه لإعادته هاهنا