الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
981 [ ص: 134 ] [ ص: 135 ] حديث موفي ثمانين حديثا لنافع ، مرسل ، يتصل من وجوه
مالك ، عن نافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1014525رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة ، فأنكر ذلك ، ونهى عن قتل النساء والصبيان .
هكذا رواه يحيى عن مالك ، عن نافع مرسلا ، وتابعه أكثر رواة الموطأ ، ووصله عن مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا - جماعة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=14656محمد بن المبارك الصوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ، وإسحاق بن سليمان الرازي ، nindex.php?page=showalam&ids=15500والوليد بن مسلم ، وعتيق بن يعقوب الزبيري ، وعبد الله بن يوسف التنيسي ، وابن بكير ، nindex.php?page=showalam&ids=12154وأبو مصعب الزهري ، وإبراهيم بن حماد ، وعثمان بن عمر .
[ ص: 136 ] حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13706الحسن بن الخضر ، قال : حدثنا المدني القاسم بن عبد الله بن مهدي ، قال : حدثنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1014526رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة ، فأنكر ذلك ، ونهى عن قتل النساء والولدان .
وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13706الحسن بن الخضر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة مقتولة فذكر الحديث .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا عبد الله بن عمر ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج ، حدثنا إبراهيم بن حماد المدني الضرير سنة ست وعشرين ومائتين ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة ، فأنكر ذلك ، ونهى عن قتل النساء والولدان .
حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا محمد بن قاسم ، قال حدثنا مالك بن عيسى .
وحدثنا أحمد بن عبد الله ، قال : حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، قالا : حدثنا محمد بن عبد الله [ ص: 137 ] بن ميمون ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا مالك وغيره ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1014527نهى عن قتل النساء والصبيان .
وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا إسحاق بن أبي حسان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء والولدان .
وكذلك رواه جماعة أصحاب نافع ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا يزيد بن خالد بن موهب ، nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن شاذان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود الضبي ، قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1014528أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقتولة ، فأنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء والولدان .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو ثابت ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم ، عن [ ص: 138 ] nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1014529أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقتولة ، فكره ذلك ، ونهى عن قتل النساء والصبيان .
قال أبو عمر : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=8266_8267قتل النساء والصبيان في دار الحرب من وجوه ، منها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وحديث عائشة ، وحديث الأسود بن سريع .
واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=7999النساء والصبيان إذا قاتلوا ، فجمهور الفقهاء على أنهم إذا قاتلوا قتلوا ، وممن رأى ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وكل هؤلاء وغيرهم ينهون عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا - اتباعا للحديث ، والله أعلم .
واختلفوا في طوائف ممن لا يقاتل ، فجملة مذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابهما - أنه لا يقتل nindex.php?page=treesubj&link=8013الأعمى ، nindex.php?page=treesubj&link=8007والمعتوه ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=8012المقعد ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=8008أصحاب الصوامع الذين طينوا الباب عليهم ولا يخالطون [ ص: 139 ] الناس ، قال مالك : وأرى أن يترك لهم من أموالهم ما يعيشون به ، ومن خيف منه شيء قتل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يقتل الشيخ ، ولا المرأة ، ولا المقعد ، ولا الطفل .
وقال الأوزاعي : لا يقتل الحراث ، والزراع ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=8011الشيخ الكبير ، ولا المجنون ، ولا راهب ، ولا امرأة .
وقال الليث : لا يقتل الراهب في صومعته ، ويترك له من ماله القوت .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان ، أحدهما : أنه يقتل الشيخ ، والراهب ، وهو عنده أولى القولين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : يقتل الأعمى ، وذو الزمانة ، والشيخ الفاني ، والراعي ، والحراث ، nindex.php?page=treesubj&link=8014والسائح ، والراهب ، وكل مشرك حاشا ما استثناه الله عز وجل على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - من النساء ، والولدان ، وأصحاب الصوامع ، قال : والمغلوب على عقله في حكم الطفل ، قال : وإن قاتل الشيخ أو المرأة أو الصبي قتلوا .
واحتج بما رواه الحجاج عن الحكم ، عن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة مقتولة ، فقال : من قتل هذه ، فقال رجل : أنا يا رسول الله ، نازعتني قائم سيفي ، فسكت .
وذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والولدان ، إلا من سعى بالسيف .
[ ص: 140 ] وذهب قوم من أصحاب مالك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في هذا الباب ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .
قال أبو عمر : أحاديث هذا الباب التي منها نزع العلماء بما نزعوا من أقاويلهم التي ذكرناها عنهم ، منها : ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، وحدثناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ، قال : حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي بن رياح ، قال : حدثني أبي ، عن جده رياح بن الربيع ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014531كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة ، فرأى الناس مجتمعين على شيء ، فبعث رجلا ، فقال : انظر علام اجتمع هؤلاء ، فجاء فقال : ، فقال : ما كانت هذه لتقاتل ، قال : وعلى المقدمة nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، فبعث رجلا فقال : قل لخالد ، لا تقتلوا امرأة ولا عسيفا . ولفظ الحديث وسياقه لأبي داود ، وقال : أحمد بن زهير في حديثه : الحق خالدا ، فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن المرقع [ ص: 141 ] صيفي عن حنظلة الكاتب ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014533كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة ، فمررنا بامرأة مقتولة والناس مجتمعون عليها ، ففرجوا له ، فقال : ما كانت هذه تقاتل ، الحق خالدا فقل له : لا تقتل ذرية ولا عسيفا ، لم يخرج أبو داود هذا الإسناد ، وخرج الأول .
وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14905إسحاق بن محمد الفروي ، قال : حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأسلمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=1014534أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث جيوشه قال : اخرجوا باسم الله ، تقاتلون في سبيل الله ، nindex.php?page=treesubj&link=8208لا تغدروا ، nindex.php?page=treesubj&link=8216ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع .
وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا النفيلي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة .
وقرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن عبد الواحد ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعيد ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ، قالت : لم يقتل من نسائهم - يعني نساء بني قريظة - إلا امرأة واحدة ، قالت عائشة : والله إنها لعندي تحدث معي ، وتضحك ظهرا وبطنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتل [ ص: 142 ] رجالهم بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها : أين فلانة ؟ قالت : أنا والله ، قلت : ويلك ! ما لك ؟ وما شأنك ؟ قالت : أقتل ، قلت : ولم ؟ قالت : حدث أحدثته ، فانطلق بها ، فضربت عنقها ، فكانت عائشة تقول : ما أنسى عجبي من طيب نفسها ، وكثرة ضحكها ، وقد عرفت أنها تقتل ، ولفظ الحديث لحديث إبراهيم بن سعد ، والمعنى واحد سواء .
وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014535اقتلوا شيوخ المشركين ، واستحيوا شرخهم .
قال أبو عمر : شرخهم يعني غلمانهم وشبانهم الذين لم يبلغوا الحلم ولم ينبتوا ، وأجمعوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل دريد بن الصمة يوم حنين ; لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب ، فمن كان هكذا من الشيوخ قتل عند الجميع ، ومن لم يكن كذلك فمختلف في قتله من الشيوخ .
[ ص: 143 ] واختلف الفقهاء أيضا في nindex.php?page=treesubj&link=8347رمي الحصن بالمنجنيق إذا كان فيه أطفال المشركين أو أسارى المسلمين ، فقال مالك : لا يرمى الحصن ، ولا تحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين ; لقول الله عز وجل ( nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=25لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ) قال : وإنما صرف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهم لما كان فيهم من المسلمين ، لو تزيل الكفار من المسلمين لعذب الكفار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004، والثوري : لا بأس برمي حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين أو المشركين ، ولا بأس أن يحرق الحصن ويقصد به المشركون ، فإن أصابوا واحدا من المسلمين بذلك فلا دية ولا كفارة ، وقال الثوري : إن أصابوه ففيه الكفارة ، ولا دية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا ; لقول الله عز وجل ( nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=25ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ) الآية قال : ولا يحرق المركب فيه أسارى من المسلمين ، قال : ويرمى الحصن بالمنجنيق وإن كان فيه أسارى مسلمون ، فإن أصاب واحدا من المسلمين فهو خطأ ، فإن جاءوا متترسين بهم رموا وقصد بالرمي العدو ، وهو قول الليث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس برمي الحصن وفيه أسارى وأطفال ، ومن أصيب فلا شيء فيه ، وإن تترسوا ففيه قولان : أحدهما [ ص: 144 ] يرمون ، والآخر لا يرمون ، إلا أن يكون بقصد المشرك ، ويتوخى جهده ، فإن أصاب في هذه الحال مسلما ، وعلم أنه مسلم فلا دية مع الرقبة ، وإن لم يعلمه مسلما فالرقبة وحدها .
قال أبو عمر : من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغارة على المشركين صباحا وليلا ، وبه عمل الخلفاء الراشدون .
وروى جندب بن مكيث الجهني ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014537بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غالب بن عبد الله الليثي ، ثم أحد بني خالد بن عوف في سرية - كنت فيهم - وأمرهم أن تشن الغارة على الملوح بالكديد ، قال : فشننا عليهم الغارة ليلا ومعلوم أن الغارة يتلف فيها من دنا أجله مسلما كان ، أو مشركا ، وطفلا ، وامرأة ، ولم يمنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قول الله عز وجل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=25ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ) الآية ، ونهيه عن قتل النساء والولدان من الغارة ، وهذا عندي محمول على أن الغارة إنما كانت - والله أعلم - في حصن ببلد لا مسلم فيه في الأغلب ، وأما الأطفال من المشركين في الغارة فقد جاء فيهم حديث الصعب بن جثامة ، وهو حديث ثابت صحيح : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752أحمد بن عمرو بن السرح ، قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله [ ص: 145 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=1014538سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدار من المشركين ، يبيتون ، فيصاب من ذراريهم ونسائهم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هم منهم قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار يقول : هم من آبائهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014539نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك عن قتل النساء والولدان .
قال أبو عمر : جعل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حديث الصعب بن جثامة منسوخا بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والولدان ، وغيره يجعله محكما غير منسوخ ، ولكنه مخصوص بالغارة وترك القصد إلى قتلهم ، فيكون النهي حينئذ يتوجه إلى من قصد قتلهم ، وأما من قصد قتل آبائهم على ما أمر به من ذلك فأصابهم وهؤلاء يريدهم ، فليس ممن توجه إليه الخطايا بالنهي عن قتلهم على مثل تلك الحال ، ومن جهة النظر لا يجب أن يتوجه النهي إلا إلى القاصد ; لأن الفاعل لا يستحق اسم الفعل حقيقة دون مجاز إلا بالقصد والنية والإرادة ، ألا ترى أنه لو وجب عليه فعل شيء ففعله ، وهو لا يريده ، ولا ينويه ، ولا يقصده ، ولا يذكره ، هل كان ذلك يجزي عنه من فعله أو يسمى فاعلا له ، وهذا أصل جسيم في الفقه فافهمه .
[ ص: 146 ] وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : من آبائهم فمعناه : حكمهم حكم آبائهم ، لا دية فيهم ولا كفارة ، ولا إثم فيهم أيضا لمن لم يقصد إلى قتلهم ، وأما أحكام أطفال المشركين في الآخرة فليس من هذا الباب في شيء .
وقد اختلف العلماء في حكم أطفال المشركين في الآخرة ، وقد ذكرنا اختلافهم ، واختلاف الآثار في ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد من كتابنا هذا ، والحمد لله .