2   [ ص: 68 ] حديث أول  
لجعفر بن محمد  مالك  عن   جعفر بن محمد  عن أبيه  ، عن   جابر بن عبد الله  أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أشواط     .  
قال  أبو عمر     : يعني من الأشواط السبعة في طواف الدخول ، وهذا ما لا خلاف فيه أن الرمل ، وهو الحركة والزيادة في المشي ، لا يكون إلا ثلاثة أشواط .  
حدثنا   خلف بن قاسم  حدثنا  عبد الله بن جعفر بن الورد  حدثنا  يوسف بن يزيد  حدثنا  عبد الله بن عبد الحكيم  أخبرنا  مالك  عن   جعفر بن محمد  عن أبيه ، عن   جابر بن عبد الله  قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود حتى ينتهي إليه ثلاثة أطواف .  
في هذا الحديث أن  الطائف بالبيت يبتدئ طوافه من الحجر   ، وهو ما لا خلاف فيه أيضا ، وإذا بدأ من الحجر مضى على يمينه ، وهو أيضا ما لا خلاف فيه ، فإن لم يمض على يمينه كان الطواف منكوسا ، وكان عليه إعادته عندنا ، فإذا مضى على يمينه جعل البيت عن يساره ، وذلك أن الداخل من باب  بني شيبة ،   أو من غيره أول ما يبدأ به أن يأتي الحجر يقصده فيقبله إن استطاع ، أو يمسحه بيمينه ويقبلها ، فإن لم يقدر قام بحياله فكبر ، ثم أخذ في طوافه يمضي على يمينه ، ويكون البيت      [ ص: 69 ] عن يساره متوجها ما يلي الباب باب  الكعبة   إلى الركن الذي لا يستلم ، ثم الذي يليه مثله إلى الركن الثالث ، وهو اليماني الذي يلي الأسود من جهة اليمين ، ثم إلى الحجر الأسود يفعل ذلك ثلاثة أشواط يرمل فيها ، ثم أربعة لا يرمل فيها ، وهذا كله إجماع من العلماء ، فإن لم يطف كما وصفنا كان منكسا لطوافه ، وإذا أخذ عن يساره إلى الركن اليماني ، وجعل البيت عن يمينه لم يجزه ذلك الطواف عندنا . واختلف الفقهاء  فيمن طاف الطواف الواجب منكوسا   على ضد ما وصفنا بأن يمضي على يساره إذا استسلم الحجر ، ولم يعده حتى خرج من  مكة   وأبعد ، فقال  مالك   والشافعي  وأصحابهما : لا يجزئه الطواف منكوسا وعليه أن ينصرف من بلاده فيطوف ; لأنه كمن لم يطف ، وهو قول   الحميدي   وأبي ثور     . وقال   أبو حنيفة  وأصحابه : يعيد الطواف ما دام  بمكة ،   فإذا بلغ  الكوفة ،   أو أبعد كان عليه دم ويجزئه . وكلهم يقول : إذا كان  بمكة   أعاد ، وكذلك القول عند  مالك   والشافعي  فيمن  نسي شوطا واحدا من الطواف الواجب   أنه لا يجزئه وعليه أن يرجع من بلاده على بقية إحرامه فيطوف . وقال   أبو حنيفة  في هذه : إن بلغ بلده لم ينصرف ، وكان عليه دم  .      
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					