2 [ ص: 68 ] حديث أول
لجعفر بن محمد مالك عن عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أشواط جابر بن عبد الله .
قال أبو عمر : يعني من الأشواط السبعة في طواف الدخول ، وهذا ما لا خلاف فيه أن الرمل ، وهو الحركة والزيادة في المشي ، لا يكون إلا ثلاثة أشواط .
حدثنا حدثنا خلف بن قاسم عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا عبد الله بن عبد الحكيم أخبرنا مالك عن عن أبيه ، عن جعفر بن محمد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود حتى ينتهي إليه ثلاثة أطواف . جابر بن عبد الله
في هذا الحديث أن ، وهو ما لا خلاف فيه أيضا ، وإذا بدأ من الحجر مضى على يمينه ، وهو أيضا ما لا خلاف فيه ، فإن لم يمض على يمينه كان الطواف منكوسا ، وكان عليه إعادته عندنا ، فإذا مضى على يمينه جعل البيت عن يساره ، وذلك أن الداخل من باب الطائف بالبيت يبتدئ طوافه من الحجر بني شيبة ، أو من غيره أول ما يبدأ به أن يأتي الحجر يقصده فيقبله إن استطاع ، أو يمسحه بيمينه ويقبلها ، فإن لم يقدر قام بحياله فكبر ، ثم أخذ في طوافه يمضي على يمينه ، ويكون البيت [ ص: 69 ] عن يساره متوجها ما يلي الباب باب الكعبة إلى الركن الذي لا يستلم ، ثم الذي يليه مثله إلى الركن الثالث ، وهو اليماني الذي يلي الأسود من جهة اليمين ، ثم إلى الحجر الأسود يفعل ذلك ثلاثة أشواط يرمل فيها ، ثم أربعة لا يرمل فيها ، وهذا كله إجماع من العلماء ، فإن لم يطف كما وصفنا كان منكسا لطوافه ، وإذا أخذ عن يساره إلى الركن اليماني ، وجعل البيت عن يمينه لم يجزه ذلك الطواف عندنا . واختلف الفقهاء على ضد ما وصفنا بأن يمضي على يساره إذا استسلم الحجر ، ولم يعده حتى خرج من فيمن طاف الطواف الواجب منكوسا مكة وأبعد ، فقال مالك وأصحابهما : لا يجزئه الطواف منكوسا وعليه أن ينصرف من بلاده فيطوف ; لأنه كمن لم يطف ، وهو قول والشافعي الحميدي . وقال وأبي ثور وأصحابه : يعيد الطواف ما دام أبو حنيفة بمكة ، فإذا بلغ الكوفة ، أو أبعد كان عليه دم ويجزئه . وكلهم يقول : إذا كان بمكة أعاد ، وكذلك القول عند مالك فيمن والشافعي أنه لا يجزئه وعليه أن يرجع من بلاده على بقية إحرامه فيطوف . وقال نسي شوطا واحدا من الطواف الواجب في هذه : إن بلغ بلده لم ينصرف ، وكان عليه دم .
أبو حنيفة