1844 [ ص: 13 ] حديث سابع ، عن لعبد الله بن دينار ابن عمر
مالك ، عن ، عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : من قال لأخيه يا كافر ، فقد باء بها أحدهما .
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما
[ ص: 21 ] فهذه الأصول كلها تشهد على أن الذنوب لا يكفر بها أحد ، وهذا يبين لك أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : أنه ليس على ظاهره ، وأن المعنى فيه النهي عن أن يقول أحد لأخيه كافر أو يا كافر . من قال لأخيه يا كافر ، فقد باء بها أحدهما