الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 501 ] 560 - وعن عدي بن ثابت ، عن أبيه ، عن جده - قال يحيى بن معين : جد عدي اسمه دينار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في المستحاضة : " تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ، ثم تغتسل ، وتتوضأ عند كل صلاة ، وتصوم ، وتصلي " رواه الترمذي ، وأبو داود

التالي السابق


560 - ( وعن عدي بن ثابت ) : أي : الأنصاري الكوفي ، ثقة رمي بالتشيع ( عن أبيه ، عن جده - قال يحيى بن معين ) : بفتح الميم ، إمام الحفاظ في زمنه ( جد عدي اسمه دينار ) : وقيل : ثابت جده لا أبوه ، وهو ابن قيس بن الحطيم ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة ) : أي : في شأنها ( تدع الصلاة ) : أي : تتركها ( أيام أقرائها ) : جمع قرء ، وهو مشترك بين الحيض والطهر ، والمراد به هاهنا الحيض للسباق واللحاق ، ويؤخذ منه أن القرء حقيقة في الحيض كما هو مذهبنا خلافا للشافعي ( التي كانت تحيض فيها ) : أي : قبل الاستحاضة ( ثم ) : أي : بعد فراغ زمن حيضها باعتبار العادة ( تغتسل ) : أي : من الحيض مرة ( وتتوضأ عند كل صلاة ) : وفي رواية : لوقت كل صلاة ، وعند كل متعلق بتتوضأ لا بتغتسل ( وتصوم ) : أي : الفرض والنفل ( وتصلي ) : أي : كذلك وفي تقدم الصوم على الصلاة إيماء إلى أنه أهم في هذا الباب ، ولذا يقضى هو لا هي أيام الحيض ( رواه الترمذي وأبو داود ) : وقال : ضعيف لا يصح ، وقال الترمذي : سألت البخاري ولم يعرف إلا من هذا الوجه ، لكن روى الترمذي وقال : حسن صحيح ، وصححه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام ، قال لبنت أبي حبيش : " توضئي لكل صلاة " ولم يذكر لها الغسل ، فدل على أنه غير واجب . وقال النووي في مجموعه : وخبر عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال في بنت أبي حبيش لما استحيضت : " تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة " ضعيف باتفاق المحدثين ، والأحاديث الواردة في سنن أبي داود ، والبيهقي وغيرهما أنه : أمرها بالغسل لكل صلاة ليس شيء منها ثابتا ، وإنما الثابت فاغتسلي ثم صلي ، فكانت تغتسل عند كل صلاة . قال الشافعي : ليس فيها أنه أمرها بالغسل لكل صلاة ، وإنما فعلته تطوعا ، وهو واسع لها اهـ .

وينبغي ندبه خروجا من خلاف من أوجبه ، كذا ذكره ابن حجر .




الخدمات العلمية