الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
759 - وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير ، فلبسه ثم صلى فيه ، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ، ثم قال : ( لا ينبغي هذا للمتقين ) ، متفق عليه .

759 - ( وعن عقبة بن عامر ) : من قبيلة جهينة كان واليا على مصر لمعاوية ( قال : أهدي ) : على بناء المفعول ( لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير ) ، بفتح الفاء وتشديد الراء هو القباء الذي شق من خلفه ( فلبسه ) : قيل : إنه كان قبل البعثة ، وقيل إنه كان بعد البعثة قبل التحريم ، ويجوز أن يحمل على أول التحريم ، لأنه جاء في رواية أخرى : إنه - عليه السلام - صلى في قباء ديباج ثم نزعة ، وقال ( نهاني عنه جبريل ) ، فمعنى قوله ( ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا لشره له ) : لما فيه من الرعونة أو لما جاءه الوحي بالنهي ، قال الطيبي : قيل : الأظهر أن هذا كان قبل التحريم ، فنزعه نزع الكاره لما فيه من الرعونة كما بدا له في الخميصة ، وقيل : كان بعده ، وإنما لبسه استمالة لقلب من أهداه إليه ، وهو صاحب الإسكندرية ، أو صاحب دومة أو غيرها على اختلاف فيه اهـ ، كلامه وتبعه ابن حجر ، لكن لبسه مع كونه محرما للاستمالة غير صحيح ، سيما صلاته به مع أنه ينافيه نزعه الكاره [ ثم قال : ( لا ينبغي ) ، أي : لا يليق ( هذا لمتقين ) ( أي : للمؤمنين الكاملين قيل : فيه دليل على أن ذلك كان قبل التحريم ; لأن المتقي وغيره سواء في التحريم ويمكن دفعه بأن المراد به المتقين عن الشرك ، ولا ينبغي . بمعنى لا يجوز ، ( متفق عليه ) ، ورواه النسائي ، قال ميرك .

التالي السابق


الخدمات العلمية