الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الثاني

878 - عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود " . رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارمي ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

التالي السابق


الفصل الثاني

878 - ( عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره ) ، قال المظهر : أي لا تجزئ صلاة من لا يسوي ظهره ( في الركوع والسجود ) : والمراد منها الطمأنينة وهي واجبة عند الشافعي وأحمد في الركوع والسجود ونحوهما ، وعند أبي حنيفة ليست بواجبة ؛ لأن الطمأنينة أمر والاعتدال أمر ذكره الطيبي ، وفي شرح منية المصلي ، تعديل الأركان ، وهو الطمأنينة وزوال اضطراب الأعضاء ، [ ص: 714 ] وأقله قدر تسبيحة فرض عند أبي يوسف والأئمة الثلاثة للحديث المذكور ، والجواب : أنه لا يثبت به الفرضية إذ الفرض ما ثبت بدليل قطعي ، فهو واجب عند أبي حنيفة ومحمد ؛ لأنه ثبت بالدليل الظني وقيل : إنه سنة ، ثم قال في شرح المنية : وكذا القومة من الركوع ، والجلسة بين السجدتين والطمأنينة كلها فرائض ، عند أبي يوسف ، وعندهما سنن على ما ذكر في الهداية ، وقال ابن الهمام في شرحها : ينبغي أن تكون القومة والجلسة واجبتين لمواظبته عليه السلام عليهما ، ويدل عليه ما ذكره قاضي خان فيما يوجب سهو المصلي إذا ركع ، ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خر ساجدا ساهيا ، تجوز صلاته عند أبي حنيفة ومحمد وعليه السهو ، وقال ابن حجر : " في " ، بمعنى " من " ، ( رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارمي ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ) .




الخدمات العلمية