الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1059 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعنها " . متفق عليه .

التالي السابق


1059 - ( وعن ابن عمر قال : قال النبي ) : وفي نسخة صحيحة : رسول الله ( صلى الله عليه وسلم : وإذا استأذنت امرأة أحدكم ) أي : زوجها في الذهاب ( إلى المسجد فلا يمنعنها ) : بالنون الثقيلة المؤكدة ، قال النووي في شرح مسلم : النهي عن منعهن عن الخروج محمول على كراهة التنزيه ، قال البيهقي : وبه قال كافة العلماء ، قال ابن حجر : وقضية كلام النووي في تحقيقه ، والزركشي في أحكام المساجد ، أنه حيث كان في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد ، أو طريقه ، أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزينهن وتبرجهن حرم عليهن الخروج ، وعلى الحليل الإذن لهن ، ووجب على الإمام أو نائبه منعهن من ذلك ، قال المظهر : فيه دليل على جواز خروجهن إلى المسجد للصلاة ، لكن في زماننا مكروه ، قال ابن الملك : للفتنة .

قلت : ويؤيده خبر الشيخين ، عن عائشة : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ،وخبر البيهقي ، عن ابن مسعود : نهى النساء عن الخروج إلا عجوزا في منقلها ، أي : ثياب بذلتها ، وأصل المنقل بفتح الميم في الأشهر الخف ، وقيل : الخف الخلق ; وهذا من الصحابي في حكم المرفوع فيخص به عموم النفي في هذا الحديث ، وحديث مسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " على أن أبا داود عقبه بإسناد على شرط الشيخين ، ( ولكن ليخرجن وهن ثفلات غير عطرات ) وثفلات بفتح المثلثة وكسر الفاء تاركات للطيب ، وخبر مسلم : " إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن " . ( متفق عليه ) .




الخدمات العلمية