الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1146 - nindex.php?page=hadith&LINKID=10357058وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " nindex.php?page=treesubj&link=33615_32477ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي ، معه ؟ " فقام رجل فصلى معه . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبو داود .
1146 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : قال ابن حجر : أي : العصر اهـ . ولا أعرف له أصلا فلا ينافي مذهبنا أن nindex.php?page=treesubj&link=875_853النافلة مكروهة بعد الصبح والعصر ، والحديث محمول على غيرها وعلى غير المغرب ; إذ لا يتنفل بالثلاث ، ولا يحمل على الإعادة فإنها مكروهة عندنا ، ولا دلالة في الحديث على غير ما ذكرنا . ( فقال : " ألا رجل يتصدق على هذا الرجل ) أي : يتفضل عليه ويحسن إليه ( فيصلي ) : بالنصب ( معه ؟ ) : ليحصل له ثواب الجماعة ، فيكون كأنه قد أعطاه صدقة ، وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=33615_32477دلالة أحد على الخير وتحريضه عليه صدقة ، قال المظهر : سماه صدقة ; لأنه يتصدق عليه بثواب ست وعشرين درجة ; إذ لو صلى منفردا لم يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة ، قال الطيبي : قوله : فيصلي منصوب لوقوعه جواب قوله : ألا رجل ، كقولك ، ألا تنزل فتصيب خيرا ، وقيل : الهمزة للاستفهام ولا بمعنى ليس ، فعلى هذا فيصلي مرفوع عطفا على الخبر ، وهذا أولى اهـ .
ويمكن أن يكون نصبا على جواب الاستفهام نحو : هل عندك ماء فأشربه ، قال ابن حجر : بالنصب جواب الاستفهام ، ويصح الرفع عطفا على " يتصدق " الواقع خبرا لـ " لا " التي بمعنى " ليس " ( فقام رجل ) : قال ابن حجر : هو أبو بكر رضي الله عنه كما في سنن البيهقي . ( فصلى معه ) : قال الطيبي : وفيه دلالة على أن من صلى جماعة يجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=1649يصلي مرة أخرى جماعة إماما أو مأموما اهـ . وتبعه ابن حجر ، قلت : الدلالة على كون المعيد إماما ممنوعة ، وأيضا حمل فعل الصحابة في حضرة النبوة على الأمر المتفق عليه ، وهو nindex.php?page=treesubj&link=1724_1728اقتداء المتنفل بالمفترض أولى من حمله على الأمر المختلف إليه ، وهو اقتداء المفترض بالمتنفل . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأبو داود ) : وسكت عليه ، قال ميرك : قلت : الأنسب إيراد الأحاديث الثلاثة في باب فضيلة الجماعة .