الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1197 - وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ، أنه قال : لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة ، فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ، [ ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ، ثم أوتر ، فذلك ثلاث عشرة ركعة . رواه مسلم .

قوله : ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما أربع مرات ، هكذا في " صحيح مسلم " وأفراده من كتاب " الحميدي " ، و " موطأ مالك " ، وسنن أبي داود " و " جامع الأصول " .

التالي السابق


1197 - ( وعن زيد بن خالد الجهني ) : المدني صحابي مشهور ، كذا في التقريب ( أنه قال : لأرمقن ) : بضم الميم ، أي ; لأنظرن وأتأملن وأحفظن وأرقبن ( صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : قال الطيبي : وعدل هاهنا عن الماضي في المضارع استحضارا لتلك الحالة لتقررها في ذهن السامع . اهـ . ويمكن أن يكون هذا القول منه قبل العلم والعمل ، وقال ابن حجر : والظاهر أنه قال ذلك لأصحابه نهارا ، ثم رمقه فصلى إلخ . وحينئذ فالمضارع على حاله . اهـ . وهو في غاية البعد ، ولا يستقيم إلا على تقدير تقديرات كثيرة كما لا يخفى ، وقوله : ( الليلة ) ، أي : في هذه الليلة حتى أرى كم يصلي ، ولعله صلى الله عليه وسلم كان خارجا عن الحجرات ، وفي الشمائل : فتوسدت عتبته أو فسطاطه ، وهو الخيمة العظيمة على ما في المغرب ، فيكون المراد من توسد الفسطاط توسد عتبته فيكون شكا من الراوي ، ( فصلى ) : صلى الله عليه وسلم ( ركعتين خفيفتين ) ، أي : ابتداء ( ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ) : التكرير للتأكيد ، وليس المراد بكل طويلتين ركعتين ، كذا في المفاتيح ، قال الطيبي : كرر ثلاث مرات إرادة لغاية الطول ، ثم تنزل شيئا فشيئا يعني قوله : [ ص: 907 ] ( ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين ) ، أي : أقل من الركعتين ( قبلهما ، ثم ) : ثانيا ( صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ) : والقبلية إضافية ( ثم ) : ثالثا ( صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ، ثم ) رابعا ( صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ) : قال الطيبي : أربع مرات ، فعلى هذا لا تدخل الركعتان الخفيفتان تحت ما أجمله بقوله : فذلك ثلاث عشرة ركعة ، أو يكون الوتر ركعة واحدة ، ولعل ناسخ المصابيح لما رأى المجمل جعل الخفيفتين من جملة المفصل ، فكتب قوله : ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثلاث مرات . ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث ركعات حمل قوله ( ثم أوتر ) على ثلاث ركعات ، فعليه أن يخرج الركعتين الخفيفتين من البين ، ( ثم أوتر ) : قال المظهر هنا : الوتر ثلاث ركعات ; لأنه عد ما قبل عشر ركعات لقوله : ركعتين خفيفتين ، ثم قال : ركعتين طويلتين ، فهذه أربع ركعات ، ثم قال ثلاث مرات صلى ركعتين ، وهما دون اللتين قبلهما ، فهذه ست ركعات أخر ، وهو من كلام الشيخ التوربشتي ، ذكره الطيبي ، وهو محمول على ما في نسخة المصابيح ، وأغرب ابن حجر فقال : أوتر بواحدة لا بثلاث خلافا لمن وهم فيه ( فذلك ثلاث عشرة ركعة ) : قال ابن الملك : هذا يدل على أنه أوتر بثلاث ; لأنه صلى عشرا في خمس دفعات ، يعني ما عدا الخفيفتين ، أو على ما ذكره المصابيح . ( رواه مسلم ) .

قال المصنف : ( قوله ) أي : قول زيد ( ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما أربع مرات ) : بالنصب ، أي : وقع قول هذا أربع مرات ، وقيل بالرفع على أنه خبر قوله : ( هكذا ) ، أي : أربع مرات ( في صحيح مسلم ) ، أي : متنه ( وأفراده ) : بفتح الهمزة ، وقيل بالكسر ، أي : وفي أفراد مسلم ( من كتاب الحميدي ) : الجامع بين البخاري ومسلم ، ( وموطأ مالك ) ، أي : في موطئه ( وسنن أبي داود ، وجامع الأصول ) ، أي : لابن الأثير ، وحقه التقدم على الموطأ ، وكذا في الشمائل للترمذي أربع مرات ، ومقصود المصنف الاعتراض على البغوي حيث ذكره في المصابيح ثلاث مرات .




الخدمات العلمية