الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1278 - وعن بريدة رضي الله عنه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10358296قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " nindex.php?page=treesubj&link=1232الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس منا " . رواه أبو داود .
1278 - ( وعن بريدة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10358297سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " nindex.php?page=treesubj&link=1232الوتر حق " ) ، أي واجب كما في رواية ( " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358298فمن لم يوتر فليس منا " ) ، أي من أتباعنا ( " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358299الوتر حق " ) ، أي : فرض عملي ( " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358298فمن لم يوتر فليس منا " ) ، أي : من أهل طريقتنا ( " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358299الوتر حق " ) ، أي ثابت وجوبه بالسنة ( " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358298فمن لم يوتر فليس منا " ) ، أي : من أهل ملتنا تغليظا ووعيدا ، وإنما حملنا الحديث على ما ذكرنا فإن التأسيس أولى من التأكيد ، قال الطيبي : من فيه اتصالية كما " في " قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=67المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) وقوله عليه الصلاة والسلام : " فإني لست منك ولست مني " . والمعنى : فمن لم يوتر فليس بمتصل بنا وبهدينا وطريقنا ، أي : إنه ثبات في الشرع وسنة مؤكدة ، والتكرير لمزيد تقرير حقيته وإثباته على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولوجوبه على مذهب أبي حنيفة ، ولكل وجهة هو موليها . اهـ .
وتقدم وجه الأرجحية في كلام ابن الهمام بما لا مزيد عليه في تحقيق المرام ، ولما كان " ليس منا " قد يقال في غير الواجب ، كقوله عليه الصلاة والسلام : " ليس منا من استنجى من الريح " ، وكقوله في تارك النكاح مع القدرة مع أنه سنة لا واجب إجماعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358301فمن رغب عن سنتي فليس مني " ، وقد يقال في الفرض ، كقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=159إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ) قلنا : بوجوب الوتر لكون الدليل ظنيا . ( رواه أبو داود ) : قال ميرك : واللفظ له ، ورواه أحمد ، والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد ، قاله المنذري ، وقول ابن حجر : ضعفه الأئمة وردوا على الحاكم تصحيحه له مجرد دعوى لا يترتب عليه معنى .