الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1278 - وعن بريدة رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق ، فمن لم يوتر فليس منا " . رواه أبو داود .

التالي السابق


1278 - ( وعن بريدة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الوتر حق " ) ، أي واجب كما في رواية ( " فمن لم يوتر فليس منا " ) ، أي من أتباعنا ( " الوتر حق " ) ، أي : فرض عملي ( " فمن لم يوتر فليس منا " ) ، أي : من أهل طريقتنا ( " الوتر حق " ) ، أي ثابت وجوبه بالسنة ( " فمن لم يوتر فليس منا " ) ، أي : من أهل ملتنا تغليظا ووعيدا ، وإنما حملنا الحديث على ما ذكرنا فإن التأسيس أولى من التأكيد ، قال الطيبي : من فيه اتصالية كما " في " قوله تعالى : ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) وقوله عليه الصلاة والسلام : " فإني لست منك ولست مني " . والمعنى : فمن لم يوتر فليس بمتصل بنا وبهدينا وطريقنا ، أي : إنه ثبات في الشرع وسنة مؤكدة ، والتكرير لمزيد تقرير حقيته وإثباته على مذهب الشافعي ، ولوجوبه على مذهب أبي حنيفة ، ولكل وجهة هو موليها . اهـ .

وتقدم وجه الأرجحية في كلام ابن الهمام بما لا مزيد عليه في تحقيق المرام ، ولما كان " ليس منا " قد يقال في غير الواجب ، كقوله عليه الصلاة والسلام : " ليس منا من استنجى من الريح " ، وكقوله في تارك النكاح مع القدرة مع أنه سنة لا واجب إجماعا : " فمن رغب عن سنتي فليس مني " ، وقد يقال في الفرض ، كقوله تعالى : ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ) قلنا : بوجوب الوتر لكون الدليل ظنيا . ( رواه أبو داود ) : قال ميرك : واللفظ له ، ورواه أحمد ، والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد ، قاله المنذري ، وقول ابن حجر : ضعفه الأئمة وردوا على الحاكم تصحيحه له مجرد دعوى لا يترتب عليه معنى .

[ ص: 955 ]



الخدمات العلمية