الفصل الثاني
1298 - عن أبي ذر رضي الله عنه ، قال : " ، فلما كانت الرابعة لم يقم بنا حتى بقي ثلث الليل ، فلما كانت الثالثة ، جمع أهله ونساءه والناس ، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ، قلت : وما الفلاح ؟ قال : السحور . ثم لم يقم بنا بقية الشهر إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة . رواه صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع ، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ، فلما كانت السادسة لم يقم بنا ، فلما كانت الخامسة قام بنا ، حتى ذهب شطر الليل ، فقلت : يا رسول الله ! لو نفلتنا قيام هذه الليلة ؟ فقال : " أبو داود ، ، والترمذي ، وروى والنسائي نحوه ; إلا أن ابن ماجه لم يذكر : ثم لم يقم بنا بقية الشهر . الترمذي