الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1458 - وعن جابر - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : البقرة عن سبعة ، والجزور عن سبعة . رواه مسلم . وأبو داود ، واللفظ له .

التالي السابق


1458 - وعن جابر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : البقرة عن سبعة أي : أن تجزئ عن سبعة أشخاص . ( والجزور ) : بفتح الجيم ، وهو ما يجزر أي : ينحر من الإبل خاصة ، ذكرا كان أو أنثى ، وسميت بها لأن الجزار يأخذها فهي جزارة ، كما يقال : أخذ العامل عمالته . ( عن سبعة ) أي : تجزئ عن سبعة أنفس ، أو يضحي عن سبعة أشخاص ، قال الشافعي : والأكثرون تجوز الأضحية بالإبل والبقر عن سبعة ، ولا تجوز عن أكثر لمفهوم هذا الحديث . وقال إسحاق بن راهويه : تجوز الإبل عن عشرة لحديث ابن عباس في الفصل الثاني ، وسيأتي في الحاوي . هو موقوف وليس بمسند ، ومتروك وليس بمعول ، كذا في الأزهار . وقال زين العرب : ولو أراد أحدكم أكل نصيبه ولم يصرف منه شيئا في الأضحية جاز عند الشافعي ، ولا يجوز عند أبي حنيفة ، إلا أن يريد كلهم الأضحية وقال مالك : لا يجوز لسبعة الاشتراك في بدنة إلا أن يكون الشركاء أهل بيت واحد ، نقله السيد . وقال ابن حجر البقرة عن سبعة من البيوت ، والجزور عن سبعة كذلك اهـ . وهو تعبير موهم فتأمل ! ( رواه مسلم ) : وزعم رواية البخاري له غلط ، وفي خبر لمسلم ، في التحلل بالإحصار ، نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . ( وأبو داود ، واللفظ ) أي : لفظ الحديث . ( له ) أي : لأبي داود ، ولمسلم معناه ، وهذا هو الداعي للمصنف إلى ذكر أبي داود ما في الفصل الأول يسند لغير الصحيح ، لكن البغوي لما أخذ لفظ أبي داود الثابت معناه في مسلم ، وجعله الفصل الأول أوهم أن اللفظ لأحد الصحيحين ، فبين المصنف أن الذي في مسلم هو المعنى ، ولأبي داود اللفظ .




الخدمات العلمية