الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1503 - وعنه أنه قال : استسقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه خميصة له سوداء ، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها ، فلما ثقلت قلبها على عاتقيه . رواه أحمد ، وأبو داود .

التالي السابق


1503 - ( وعنه ) أي : عن عبد الله . ( قال : استسقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه خميصة ) أي : كساء أسود مربع ، له علمان في طرفيه من صوف وغيره . وفي النهاية : هو ثوب خز ، أو صوف معلم ، وقيل : لا يسمى بها إلا أن تكون سوداء معلمة . ( له ) أي : للنبي - صلى الله عليه وسلم - . ( سوداء ) : صفة لخميصة ، وفيه تجريد . ( فأراد أن يأخذ أسفلها ، فيجعله أعلاها ، فلما ثقلت ) أي : عسرت عليه . ( قلبها ) : بتشديد اللام وقيل : بتخفيفها . ( على عاتقيه ) أي : جعل أسفلها أعلاها على عاتقيه ، كذا قاله ابن الملك . وهو غير مستقيم ، والصواب كما قال بعضهم ، أي : لم يجعل أسفلها أعلاها ، بل جعل ما على كتفه الأيمن على عاتقه الأيسر . قال الزيلغي مخرج الهداية : زاد الإمام أحمد : وحول الناس معه . قال الحاكم : على شرط مسلم اهـ .

[ ص: 1109 ] قال ابن الهمام : قال في الهداية : إنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك ، فنقل أنهم فعلوا ذلك لا يمسه . وأجيب : بأن تقريره إياهم إذ حولوا أحد الأدلة ، وهو مدفوع بأن تقريره الذي هو من الحجج ما كان من علمه ، ولم يدل شيء مما روي على علمه بفعلهم ، ثم تقريره ، بل اشتمل على ما هو ظاهر في عدم علمه به ، وهو ما تقدم من رواية : أنه إنما حولوا بعد تحويل ظهره إليهم اهـ . ومحل التحويل الخطبة الثانية . وعن أبي يوسف : أنه يشرع للإمام دون المأمومين . ( رواه أحمد ، وأبو داود .




الخدمات العلمية