الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 1197 ] 1654 - وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب . فقال : لتعلموا أنها سنة . رواه البخاري .

التالي السابق


1654 - ( وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب ) أي : بعد التكبيرة الأولى . ( فقال ) أي : إنما قرأت الفاتحة ، أو رفعت صوتي بها كما في رواية . ( لتعلموا أنها ) أي : قراءة الفاتحة . ( سنة ) قال الطيبي : أي : ليس بدعة . قال الأشرف : الضمير المؤنث لقراءة الفاتحة ، وليس المراد بالسنة أنها ليست بواجبة بل ما يقابل البدعة ، أي : أنها طريقة مروية ، وهذا التأويل على مذهب الشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : ليست بواجبة اهـ . يعني أن الفاتحة لو قرأت مكان الثناء لقامت مقام السنة .

وفي شرح ابن الهمام قالوا : لا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء ، ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي موطأ مالك عن نافع : أن ابن عمر كان لا يقرؤها في الصلاة على الجنازة اهـ . وهذا يعلم ضعف قوله أي : أنها طريقة مروية ، وأما خبر أبي أمامة وسنده على شرط الشيخين أنه قال : السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة . فتأويله كما تقدم ، وليس هذا من قبيل قول الصحابي من السنة كذا فيكون في حكم المرفوع كما توهم ابن حجر فتدبر . ( رواه البخاري ) قال ميرك : ورواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، والشافعي .




الخدمات العلمية