الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1805 - وعن سهل بن أبي حثمة حدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359307nindex.php?page=treesubj&link=2886إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع " ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
1805 - ( وعن سهل بن أبي حثمة ) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة ( حدث ) أي روى وأخبر ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول إذا خرصتم ) أي خمنتم أي أيها السعاة ( فخذوا ) أي زكاة المخروص من آفة ( ودعوا ) أي اتركوا ( الثلث ) بضم اللام وسكونه أي توسعة عليه لنفسه ولجيرانه ، قال الطيبي : " فخذوا " جواب للشرط ، ودعوا ، عطف عليه إذا خرصتم فبينوا مقدار الزكاة ، ثم خذوا ثلثي ذلك المقدار ، واتركوا الثلث لصاحب المال حتى يتصدق به ، وفي المصابيح : حذف فخذوا ، وجعل " فدعوا " جوابا لعدم اللبس ، قال القاضي : الخطاب مع المصدقين أمرهم أن يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا عليه أو ربعه توسعة عليه ، حتى يتصدق به هو على جيرانه ومن يمر به ، ويطلب منه فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله ، وهذا قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وعامة أهل الحديث ، وعند أصحاب الرأي لا عبرة بالخرص لإفضائه إلى الربا ، وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كانت قبل تحريم الربا ، ويرده حديث عتاب فإنه أسلم يوم الفتح ، وتحريم الربا كان مقدما . اهـ ، كلامه ، وحديث جابر الطويل في الصحيح صريح بأن تحريم الربا كان في حجة الوداع ، قال ابن حجر : هذا أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله القديم ، واختاره جماعة من أصحابه ، فقال : يترك الساعي له نخلة أو نخلات يأكلها أهله ، ثم رجع عن ذلك في القديم ، وقال : لا يترك له شيئا وأجاب عن الحديث بأن المراد : دعوا له ذلك ليفرقه بنفسه على نحو أقاربه وجيرانهم ، لطمعهم في ذلك منه ( فإن لم تدعوا ) أي له ( الثلث فدعوا الربع ) قال ابن الملك : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم وعند أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد ومالك : لا يترك شيء من الزكاة ، وتأويل الحديث عندهم : أنه إنما كان في يهود خيبر ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - ساقاهم على أن لهم نصف الثمرة ، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصفها ، nindex.php?page=treesubj&link=2886فأمر الخارص أن يترك الثلث أو الربع مسلما لهم ، ويقسم الباقي نصفا لهم ونصفا له - صلى الله عليه وسلم - ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأبو داود ) قال ميرك : وسكت عليه هو والمنذري ، وإسناده صحيح ، ورجاله ثقات ( nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) قال ميرك : nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه ، والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد .