الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1833 - وعن عطاء بن يسار مرسلا قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ، لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني " . رواه مالك وأبو داود .

التالي السابق


1833 - ( وعن عطاء بن يسار ) تابعي جليل ( مرسلا ) أي بحذف الصحابي ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله " ) أي لمجاهد منقطع عن الغزو أو الحج ، ويؤيده أنه فسر أحمد سبيل الله في الآية بسفر الحج للخبر الصحيح أن الحج سبيل الله ، واختاره محمد من أصحابنا لكن في الاستدلال المذكور [ ص: 1306 ] بحث للجمهور " أو لعامل عليها " أي على الصدقة من نحو عاشر وحاسب وكاتب " أو لغارم " أي من استدان ليصلح بين طائفتين في دية أو دين تسكينا للفتنة وإن كان غنيا " أو لرجل " أي غني " اشتراها " أي الزكاة من الفقير " بماله أو لرجل " أي غني " كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني " ( رواه مالك وأبو داود ) أي من طريق زيد بن أسلم هكذا مرسلا ، وروى أيضا أبو داود عن عطاء عن أو أبي سعيد مرفوعا بمعناه ، وفي رواية عن زيد بن أسلم حدثني الليث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه ابن ماجه مسندا ، قال ابن عبد البر : وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم ذكره ميرك وقال ابن حجر : صحيح أو حسن .




الخدمات العلمية