الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1929 - عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359703nindex.php?page=treesubj&link=26093خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول " رواه البخاري ورواه مسلم عن حكيم وحده .
( باب nindex.php?page=treesubj&link=26093أفضل الصدقة )
( الفصل الأول )
1929 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبى هريرة nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام ) بكسر الحاء بعده زاي ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359704خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى " ) قال الطيبي : أي كانت عفوا قد فضل عن ظهر غنى كان صدقته مستنده إلى ظهر قوي من المال ، أو أراد غنى يعتمد ويستظهر به على النوائب ، وقال غيره : الظهر زائدة ، وقيل : ظهر غنى عبارة عن تمكن المتصدق عن غنى ما ، مثل قولهم : هو على ظهر سير ، أي متمكن منه ، وتنكير غنى ليفيد أن لا بد للمتصدق من غنى ما ، إما غنى النفس وهو الاستغناء عما بذل بسخاوة النفس ثقة بالله - تعالى - كما كان لأبي بكر - رضي الله عنه - وإما غنى المال الحاصل في يده ، والأول أفضل اليسارين ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359372ليس الغنى عن كثرة العرض ، إنما الغنى غنى النفس " ، وإلا لا يستحب له أن يتصدق بجميع ماله ، ويترك نفسه وعياله في الجوع والشدة ، ولذا ختم الكلام بقوله ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10359406وابدأ بمن تعول ) أي بمن تلزمك نفقته ( رواه البخاري ) أي عنهما ( ورواه مسلم عن حكيم وحده ) فالحديث متفق عليه .