الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1949 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10359749nindex.php?page=treesubj&link=33297الخازن المسلم الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا ، طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين " . متفق عليه .
1949 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10359750nindex.php?page=treesubj&link=33297الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به ) أي من الصدقة ونحوها " كاملا " حال من المفعول أو صفة لمصدر محذوف " موفرا " بفتح الفاء المشددة أي تاما ، فهو تأكيد ، وبكسرها حال من الفاعل أي مكملا عطاءه " طيبة " أي راضية غير شحيحة " به " أي بالعطاء " نفسه فيدفعه " عطف على يعطي " إلى الذي أمر له به " فيه شروط أربعة : شرط الإذن لقوله ما أمر به ، وعدم نقصان ما أمر به ، لقوله كاملا موفرا ، وطيب النفس بالتصدق إذ بعض الخزان والخدام لا يرضون بما أمروا به من التصدق ، وإعطاء من أمر له به إلى مسكين آخر ، فالخازن مبتدأ ، وما بعده صفات له ، وخبره " أحد المتصدقين " بصيغة التثنية أي المالك والخازن ، وفي نسخة صحيحة بصيغة الجمع ، وقد صح رواية الجمع أيضا كما في رياض الصالحين ، وقال العسقلاني - رحمه الله - : ضبط في جميع روايات الصحيحين بفتح القاف على التثنية ، قال القرطبي : ويجوز الكسر على الجمع أي هو متصدق من المتصدقين ( متفق عليه ) .