الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1973 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم يوما فليصم ذلك اليوم " متفق عليه .

التالي السابق


1973 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يتقدمن أحدكم رمضان " ) قال ابن الهمام : نهي تنزيه ، ومرجعه إلى خلاف الأولى ، ولا يكون كالصلاة في الأرض المغصوبة بل دون ذلك " بصوم يوم أو يومين " قال ابن الملك : وإنما نهى عنه حذرا من التشبه بأهل الكتاب ، وقال ابن حجر : وبه يخص أمره - صلى الله عليه وسلم - بسرر الشهر وهو بفتح المهملة وكسرها : آخره ، وهذا وما صح عن عمار بن ياسر أنه قال : " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - " كان المعتمد من مذهبنا حرمة صوم يوم الشك بل وما قبله كما يأتي اهـ . سيأتي الجواب عنه في حديث عمار - رضي الله عنه - أو قال المظهر : يكره صوم آخر شعبان يوما أو يومين " إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما " أي نذرا معينا أو نفلا معتادا أو صوما مطلقا غير مقيد برمضان " فليصم ذلك اليوم " أي ذلك الوقت فإنه يجوز له ذلك ، قال الطيبي : قيل : العلة ترك الاستراحة الموجبة للنشاط في صوم رمضان ، وقيل : اختلاط النفل بالفرض فإنه يورث الشك [ ص: 1376 ] بين الناس فيتوهمون أنه رأى هلال رمضان ، فلذلك يصوم فيوافقه بعض الناس إلى ظن أنه رأى الهلال ، ثم هذا النهي في النفل ، وأما القضاء والنذر ففيهما ضرورة لأنهما فرض ، وتأخيره غير مرضي ، وأما الورد فتركه ليس بسديد لأن أفضل العبادات أدومها ، وتركه عند من ألف به شديد ، وقيل : العلة لزوم التقدم بين يدي الله ورسوله ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قيد الصوم بالرؤية فهو كالعلة للحكم ، أقول : وكذا قال - تعالى - فمن شهد منكم الشهر فليصمه فقال : فمن تقدم صومه فقد طعن في هذه العلة ، أقول : ينبغي أن يقول فكأنه حاول الطعن ، قال : وإليه أشار بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم " اهـ ، يعني إذا صام بنية رمضان أو بنية على طريق الترديد بأن ينوي إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عنه ، وإلا فعن غيره ، فإنه حينئذ يكون متقدما بين يدي الله ورسوله ، فأما إذا صام نفلا أو نحوه فلا يكون داخلا في الوعيد ، ولا في النهي الأكيد ، ويومئ إلى هذا القول قوله " لا يتقدمن " على أن حديث " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - " إنما هو من قول عمار بن ياسر ، والظاهر أنه إذا تقدم بثلاثة أيام فلا يكون داخلا تحت النهي ( متفق عليه ) قال ابن الهمام : رواه الستة في كتبهم .




الخدمات العلمية