الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2511 - وعنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10360829إن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج nindex.php?page=treesubj&link=3835أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم ، وذلك في حجة الوداع ( متفق عليه ) .
2511 - ( وعنه ) أي عن ابن عباس ( قال إن امرأة من خثعم ) بفتح الخاء المعجمة والعين المهملة ، أبو قبيلة من اليمن سموا به ويجوز منعه وصرفه ( قالت ) في صدر الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=10360830أن nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس كان رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل ينظر إليها وتنظر إليه ، وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، وقال يا ابن أخي هذا يوم من ملك فيه بصره إلا من حق ، وسمعه إلا من حق ولسانه إلا من حق : غفر له أخرجه البيهقي ، كذا في الدر للسيوطي .
فقالت ( يا رسول الله إن nindex.php?page=treesubj&link=26614فريضة الله على عباده في الحج ) أي في أمره وشأنه ، ويمكن في بمعنى من البيانية ( أدركت ) أي الفريضة ( أبي ) مفعول ( شيخا ) حال ( كبيرا ) نعت له قال الطيبي - رحمه الله - بأن أسلم شيخا وله المال ، أو حصل له المال في هذا الحال ( لا يثبت على الراحلة ) نعت آخر أو استئناف مبين ، أي لا يقدر على ركوبها قال ابن الملك وفيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=26614وجوب الحج على الزمن ، والشيخ العاجز عن الحج بنفسه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - اهـ ، يعني خلافا لأبي حنيفة .
قال ابن الهمام رحمه الله يعني إذا لم يسبق الوجوب حالة الشيخوخة بأن لم يملك ما يوصله إلا بعدها ، وظاهر الرواية عنهما يجب الحج عليه ، إذا nindex.php?page=treesubj&link=26614_3308ملك الزاد والراحلة ومؤنة من يرفعه ويضعه ويقوده إلى المناسك ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة .
وإذا عجز وجب عليه الإحجاج للزومه الأصل وهو الحج بالبدن ، فيجب عليه البدل وهو الإحجاج وجه قولهما حديث الخثعمية nindex.php?page=hadith&LINKID=10360831إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزئ عنه ، قالت نعم قال فدين الله أحق ولنا قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97من استطاع إليه سبيلا قيد الإيجاب به ، والعجز لازم مع هذه الأمور لا الاستطاعة ، ( أفأحج عنه ) أي أيصح من أن أكون نائبة عنه فأحج عنه ( قال نعم ) دل على أن nindex.php?page=treesubj&link=3843حج المرأة يصح عن الرجل ، وقيل لا يصح لأن المرأة تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل .
وقال مالك وأحمد رحمهما الله لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3861الحج عن الحي ، سواء وجد المال قبل العجز أو بعده ، كذا ذكره المظهر ، والظاهر أن معنى الحديث هو أن فريضة الحج أدركت أبي وهو عاجز أيصح مني أن أحج عنه تبرعا قال نعم ، ثم في الحديث دليل على أن الحج يقع عن الآمر وهو مختار شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله ، وجمع من المحققين وهو ظاهر المذهب .
( وذلك ) أي المذكور جرى ( في حجة الوداع ) بفتح الواو وقيل بكسرها سميت بذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - ودع الناس فيها ، ولم يحج بعد الهجرة غيرها ، وكانت في سنة عشر من الهجرة ( متفق عليه ) .