الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2529 - وعن ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10360879إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة قال : من شبرمة قال : أخ لي أو قريب لي قال : أحججت عن نفسك قال : لا ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=3840حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
2529 - ( وعن ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=10360880إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة ) بضم الشين والراء وسكون الموحدة ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10360881قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي ) شك الراوي ، ( قال أحججت ) بهمزة الاستفهام ، ( عن نفسك ) أي أولا ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10360882قال لا . قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) قال الطيبي - رحمه الله : دل على أن nindex.php?page=treesubj&link=3840_3841الصرورة لا يحج عن غيره ، وإليه ذهب الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد لأن إحرامه عن غيره ينقلب عن نفسه ، وذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله إلى أنه يحج اهـ .
إلا أنه يغيره فيحمل الأمر على الندب والعمل بالأولى ، ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) قال ابن الهمام قال البيهقي - رحمه الله : هذا إسناد ليس في الباب أصح منه ، وعلى هذا لم يجوز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي للصرورة ، قلنا هذا الحديث مضطرب في وقفه على ابن عباس ورفعه ، وقد بسط بسطا وسيعا ، ثم قال ولأن ابن المفلس ذكر في كتابه أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث بأن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة كان يحدث به بالبصرة ، فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس ، ثم كان بالكوفة يسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ، وهذا يفيد اشتباه الحال على سعيد ، وقد عنعنه قتادة ونسب إليه تدليس فلا تقبل عنعنته ، ولو سلم فحاصله أمره بأن يبدأ بالحج عن نفسه ، وهو يحتمل الندب فيحمل عليه بدليل وهو إطلاقه - عليه الصلاة والسلام - قوله للخثعمية حجي عن أبيك ، من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك ، وحديث شبرمة يفيد استحباب تقديم حجة نفسه ، وبذلك يحصل الجمع ويثبت أولوية تقدم الفرض على النفل مع جوازه اهـ . ملخصا لكن بقي فيه إشكال على مقتضى قواعدنا من أن الشخص إذا تلبس بإحرام عن غيره : لم يقدر على الانتقال عنه إلى الإحرام عن نفسه للزوم الشرعي بالشروع ، وعدم تجويز الانقلاب بنفسه ، فكيف في إطاعة الأمر سواء قلنا إنه للوجوب أو الاستحباب ، فلا مخلص عنه إلا بتضعيف الحديث أو نسخه ، لأن حديث الخثعمية في حجة الوداع ، أو بتخصيص المخاطب بذلك الأمر والله تعالى أعلم .