الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2532 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10360888سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول nindex.php?page=treesubj&link=3418من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام : غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، أو وجبت له الجنة ( رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
2532 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ) أم المؤمنين ، ( قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول من أهل ) أي أحرم ، ( بحجة أو عمرة ) أو للتنويع ، ( من المسجد الأقصى ) قيل إنما خص المسجد الأقصى لفضله ، وبرغم الملة التي محجها بيت المقدس ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10360890إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) أي من الصغائر ويرجى الكبائر ، ( أو وجبت ) أي ثبتت له الجنة ) أي ابتداء ، وأو للشك قيل فيه إشارة إلى أن موضع الإحرام متى كان أبعد كان الثواب أكثر اهـ .
واعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=3418تقديم الإحرام على المواقيت ومن دويرة أهله أفضل عندنا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمه الله - في أحد قوليه الذي صححه الرافعي وغيره ، وهذا إذا كان يملك نفسه بأن لا يقع في محظور ، وإلا فالتأخير إلى الميقات أفضل بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=3413تقديم الإحرام على أشهر الحج فإنه مكروه عندنا ، وبه قال مالك وأحمد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، فإنه في الرواية المشهورة عنه أنه ينقلب عمرة وفي رواية أنه لا ينعقد إحرامه ، ( رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) قال ابن الهمام روى الحاكم - رحمه الله - في التفسير من المستدرك ، عن عبد الله بن سلمة المري قال سئل علي - رضي الله عنه - عن قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله فقال أن تحرم من دويرة أهلك ، وقال صحيح على شرط الشيخين اهـ .
وقال - عليه الصلاة والسلام - من nindex.php?page=hadith&LINKID=10360891أهل من المسجد الأقصى بحجة أو عمرة ، غفر له ما تقدم من ذنبه ، رواه أحمد وأبو داود بنحوه .
وروي عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين من البصرة ، وابن عباس من الشام ، وابن مسعود من القادسية وهي قريب الكوفة .
ثم اعلم أن حديث المتن رواه البيهقي وآخرون ، ومقتضى كلامهم أنه حسن ، وقال النووي - رحمه الله - ليس بقوي ولا تنافي بينهما ، لأن الحسن لغيره يقال فيه إن إسناده ليس بقوي ، وأما قولأبي داود لا يصح تقدم الإحرام على الميقات فمردود ، لأنه مخالف لإجماع من قبله على الصحة ، وإنما النزاع في الأفضلية .