الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2535 - وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=10360895nindex.php?page=treesubj&link=3308من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ، أو سلطان جائر ، أو مرض حابس ، فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ( رواه الدارمي ) .
2535 - ( وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=10360896من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ) أي فقد زاد وراحلة فإن nindex.php?page=treesubj&link=3308الاستطاعة شرط الوجوب بلا خلاف ، ( أو سلطان جائر ) أي ظالم ، وفيه إشارة إلى أن منعه بطريق الجور والعنف ، فلا عبرة بمنعه على سبيل المحبة واللطف .
وأيضا nindex.php?page=treesubj&link=3352من الموانع للوجوب إذا كان في الطريق سلطان جائر بالقتل وأخذ الأموال ، فالسلامة منهما من شروط الأداء على الأصح ، نعم إذا كان الأمن غالبا فيجب على الصحيح ، ( أو مرض حابس ) أي مانع من السفر لشدته ، nindex.php?page=treesubj&link=3354فسلامة البدن من الأمراض والعلل شرط الوجوب فحسب وهو الصحيح ، وقيل شرط الأداء ، فعلى الأول لا يجب الحج ، ولا الإحجاج ، ولا الإيصاء به على الأعمى ، والمقعد ، والمفلوج ، والزمن والمقطوع الرجلين ، والمريض ، والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة ، ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10360897فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا ) أي شبيها بهما ، حيث يتركان العمل بالكتاب مع إيمانهم به ، وتلاوتهم وعلمهم بمواضع الخطاب ، وما يترتب على تركه من العقاب ، ( رواه الدارمي ) وفي نسخة nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بدله .