الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2563 - وعن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - قال : قد حج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ، ثم طاف بالبيت ، ثم لم تكن عمرة . ثم حج أبو بكر ، فإن أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم تكن عمرة ، ثم عمر ، ثم عثمان مثل ذلك . متفق عليه .

التالي السابق


2563 - ( وعن عروة بن الزبير - رضي الله عنها - قال : قد حج النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ) أي : جدد الوضوء لما تقدم أنه كان يغتسل ، أو المراد معناه اللغوي ، وعلى كل فلا دلالة فيه على كون الطهارة شرطا لصحة الطواف ؛ لأن مشروعيتها مجمع عليها ، وإنما الخلاف في صحة الطواف بدونها ، فعندنا أنها واجبة ، والجمهور على أنها شرط ، وأما الاستدلال بقوله - عليه الصلاة والسلام : " والطواف بالبيت صلاة " إلا أن الله أباح فيه النطق فمدفوع ؛ لأن الحديث ضعيف ، مع أن المشبه بالشيء لا يستدعي المشاركة معه في كل شيء ، ألا ترى إلى جواز الأكل ، والشرب في الطواف بالإجماع مع عدم جوازهما في الصلاة من غير نزاع ، وأغرب ‌‌‌‌‌‌ابن حجر - رحمه الله - في قوله : ولم ينظر الجمهور إلى ضعف إسناد رفعه ؛ لأن غايته أنه قول صحابي ( رضي الله عنهم أجمعين ) ، وهو حجة على الصحيح ، ووجه غرابته على تقدير صحة حجته أنه لا يثبت بمثله إفادة شرطية ( ثم طاف بالبيت ) أي : طواف العمرة لكونه قارنا ، أو متمتعا ، وقال الطيبي - رحمه الله : أي طواف القدوم لتداخل الأفعال عند الشافعية للقارن ، وهذا وهم ؛ لأن كلا من المفرد ، والقارن يسن له طواف القدوم اتفاقا ، بل قال مالك : بوجوبه ، ولا يتصور طواف الركن حينئذ منهما ، إذ هو في حقهما إنما يدخل وقته بعد الوقوف إجماعا ، وطواف القدوم يفوت بالوقوف إجماعا ( ثم لم تكن ) بالتأنيث ، والتذكير ( عمرة ) أي : ثم لم يوجد منه بعد ذلك عمرة ، فإنه اكتفى بالعمرة المقرونة بالحج ، وقال الطيبي - رحمه الله : أي : يعني إفراد الحج ، [ ص: 1784 ] وفيه أنه إفراد الحج بدون العمرة بعد خلاف الأفضل عند الشافعي - رحمه الله - أيضا ، فكيف يحمل الحديث عليه ؟ وأما قول ابن حجر : ثم لم تكن منه عمرة حتى يوفي أعمالها من السعي والحلق ، بل اقتصر على الطواف ، كما تفيده رواية : ثم لم يكن غيره ، أي : الطواف ، فدل على أن طوافه لم يكن إلا للقدوم ، وهو لا يتصور إلا للمفرد ، وللقارن أفعال تتداخل ، وهو غير معتبر عندنا .

( ثم حج أبو بكر ) أي : بعده - عليه الصلاة والسلام - ( فكان أول شيء ) بالرفع ( بدأ به ) الطواف بالبيت ، ثم لم تكن عمرة ، ثمعمر ، ثم عثمان - رضي الله تعالى عنهم - مثل ذلك ) بالنصب أي : فعلا مثل ذلك ، وفي نسخة بالرفع ، أي : فعلهما مثل ذلك ، والحاصل أن ما وقع منهم جميعهم عمرة مفردة بعد حجهم ، ولذا قال بعض الحفاظ : إن الخروج من مكة للعمرة لم يثبت إلا عن عائشة - رضي الله عنها - لضرورة رفض عمرتها ، ثم إتيان قضائها ، والله تعالى أعلم . ( متفق عليه ) .

قال بعض الشراح للمصابيح من علمائنا : قوله : ثم لم تكن عمرة ، كذا في كتاب البخاري ، ومعناه لم يحلوا من إحرامهم ذلك ، ولم يجعلوها عمرة ، ثم يحتمل أن يكون هذا من قول عائشة - رضي الله عنها ، ويحتمل أن يكون من قول عروة ، والذي يدل عليه نسق الكلام أنه من قول عروة ، وأما قوله : ثم حج أبو بكر - رضي الله عنه - إلى تمام الحديث ، فإنه من قول عروة من غير تردد لما في سياق حديث مسلم - رحمه الله ، فإنه ذكر الحديث بطوله ، وفيه : ثم حج عثمان - رضي الله عنه - وروايته : أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام ، وكان أول شيء بدأ به الطواف ، وبه اندفع قول ابن حجر - رحمه الله : الصواب أن الكل من قول عائشة - رضي الله عنها : إلا أن يصح بذلك نقل من خارج ، وفي كتاب مسلم : " ثم لم يكن غيره " مكان : " ثم لم يكن عمرة " ومعناه لم يكن هناك تحلل بالطواف من الإحرام ، بل أقاموا على إحرامهم حتى نحروا هديهم .




الخدمات العلمية