الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2638 - وعن علي - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361113nindex.php?page=treesubj&link=33619أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحمها ، وجلودها وأجلتها ، وأن لا أعطي الجزار منها قال : " نحن نعطيه من عندنا " . متفق عليه .
2638 - ( وعن علي - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361114أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه ) - بضم الباء وسكون الدال جمع بدنة ، والمراد بدنه التي أهداها إلى مكة في حجة الوداع ، ومجموعها مائة كما تقدم ، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=33619الإنابة في نحر الهدي ، وتفرقته ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10361115وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ) - بكسر الجيم ، وتشديد اللام جمع جلال ، وهي جمع جل للدواب . ( وأن لا أعطي الجزار ) أي : شيئا ( منها قال ) أي : علي ، أو النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الأظهر ( ونحن نعطيه ) أي : أجرته ( من عندنا " ( متفق عليه ) .
قال ابن الهمام : روى الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361116أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه ، وأقسم جلودها ، وجلالها ، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها . وقال : " نحن نعطيه من عندنا " . وفي لفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361117وأن أتصدق بجلودها ، وجلالها ، ولم يقل فيه البخاري ، " ونحن نعطيه من عندنا " . وفي لفظه : وأمره أن يقسم بدنه كلها ; لحومها وجلالها ، وجلودها في المساكين ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=4120_28348يعطي في جزارتها منها شيئا .
قال السرقسطي : جزارتها بضم الجيم ، وكسرها ، فالكسر المصدر ، وبالضم اسم لليدين والرجلين ، والعنق ، وكان الجزارون يأخذون في أجرتهم . وحكى ابن المنذر ، عن ابن عمر وإسحاق ، أنه لا بأس nindex.php?page=treesubj&link=4120_28348ببيع جلد هديه والتصدق بثمنه . وقال النخعي ، والأوزاعي : لا بأس أن يشتري الغربال ، والمنخل ، والفأس ، والميزان ونحوها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري - عليه رحمة الباري : لا بأس أن nindex.php?page=treesubj&link=4120_28348يعطي الجزار الجلد يعني إذا أجره ، وأما عطاؤه له تطوعا فجائز إجماعا .