الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 1828 ] ( 8 ) باب nindex.php?page=treesubj&link=3686الحلق
الفصل الأول
2646 - ( عن ابن عمر - رضي الله عنهما ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10361134أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه في حجة الوداع ، وأناس من أصحابه ، وقصر بعضهم . متفق عليه .
( 8 ) باب nindex.php?page=treesubj&link=3692_3691_3693الحلق أي : والقصر ، اكتفي بأفضلهما .
الفصل الأول
2646 - ( وعن ابن عمر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10361135أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه ) : بتشديد اللام وتخفيفها أي : أمر بحلقه ( في حجة الوداع ، وأناس من أصحابه ) : أي : حلقوا ، و " من " بيانية أو تبعيضية ، وهو الظاهر من قوله : ( وقصر بعضهم ) : بتشديد الصاد ، وقيل : بتخفيفها أي : بعض الناس ، أو بعض أصحابه ، ويمكن أن يكون المراد من قوله : وقصر بعضهم أي : عمرتهم قبل حجتهم ( متفق عليه ) : وفي الصحيحين وغيرها : أنه - صلى الله عليه وسلم - قصر في عمرة القضاء ، وقد قال - تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27محلقين رءوسكم ومقصرين فدل على جواز كل منهما ، إلا أن الحلق أفضل بلا خلاف ، والظاهر وجوب استيعاب الرأس ، وبه قال مالك ، وغيره ، وحكى النووي الإجماع عليه ، والمراد به : إجماع الصحابة ، والسلف - رحمهم الله ، ومما يؤيده قوله - عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10360945خذوا عني مناسككم " ولم يحفظ عنه - عليه الصلاة والسلام - ولا عن أحد من أصحابه الكرام nindex.php?page=treesubj&link=3691_3693الاكتفاء ببعض شعر الرأس .
وأما القياس على مسح الرأس ، فغير صحيح للفرق بينهما ، وهو أن المسح فيها فيه الباء الدالة على التبعيض في الجملة ، وقد ورد حديث الناصية المشعر بجواز الاكتفاء بالبعض ، ولم يرد نص على منع مسح البعض ، بخلاف ذلك كله في باب الحلق ، فإنه قال - تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27محلقين رءوسكم ولا تحلقوا رأسكم ، ولم يثبت عنه - عليه الصلاة السلام - وأصحابه الكرام قط أنهم اكتفوا nindex.php?page=treesubj&link=3691بحلق بعض الرأس ، أو تقصيره ، بل ورد النهي عن القزعة حتى للصغار ، وهي حلق بعض الرأس ، وتخلية بعضه ، فالظاهر أنه لا يخرج من الإحرام إلا بالاستيعاب كما قال به مالك ، وتبعه ابن الهمام في ذلك . ثم مما خطر لي في هذا المقام من التحقيق الناشئ عن سلوك سبيل التدقيق ، أن الحكمة في قوله ( nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27محلقين ) : لصيغة المبالغة ، وفي قوله : لا تحلقوا بدونها أن الفعل ينبغي أن يكون مستوعبا ، وأن النهي عنه يشمل القليل والكثير مطلقا .