الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2679 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361207سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب وهو يقول : " nindex.php?page=treesubj&link=3468إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين ، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل " . متفق عليه .
2679 - ( وعن ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361208سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب وهو يقول : " nindex.php?page=treesubj&link=3468إذا لم يجد المحرم نعلين لبس الخفين ) : أي : بعد قطعهما أسفل من الكعبين " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361209وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل " : وليس عليه فدية ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك - رحمهم الله تعالى - : ليس له لبس السراويل ، فقيل : يشقه ويأتزر به ولو لبسه من غير فتق فعليه دم .
وقال الرازي : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3434لبس السراويل من غير فتق عند عدم الإزار ، ولا يلزم منه عدم لزوم الدم ، لأنه قد يجوز ارتكاب المحظور للضرورة مع وجوب الكفارة ، كالحالق للأذى ، ولبس المخيط للعذر ، وقد صرح الطحاوي - رحمه الله - في الآثار بإباحة ذلك مع وجوب الكفارة . فقال بعد ما روى هذا الحديث ونحوه : ذهب إلى هذه الآثار قوم فقالوا : من لم يجدهما لبسهما ولا شيء عليه ، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : أما ما ذكرتموه من لبس المحرم الخفين والسراويل على حال الضرورة ، فنحن نقول ذلك ، ونبيح له لبسه للضرورة التي هي به ولكن نوجب عليه مع ذلك [ ص: 1848 ] الكفارة ، وليس فيما رأيتموه نفي لوجوب الكفارة ، ولا فيه ولا في قولنا خلاف شيء من ذلك ، لأنا لم نقل : لا يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ، ولا السراويل إذا لم يجد الإزار ، ولو قلنا ذلك كنا مخالفين لهذا الحديث ، ولكن قد أبحنا له اللباس ، كما أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أوجبنا عليه مع ذلك الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك ، ثم قالب هذا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - تعالى - اهـ .
وفي منسك ابن جماعة : وإن شاء قطع الخفين من الكعبين ولبسهما ولا فدية عند الأربعة اهـ ، وأغرب الطبري ، والنووي ، والقرطبي ، وابن حجر - رحمهم الله ، فحكوا عن أبي حنيفة - رحمه الله : أنه يجب عليه الفدية إذا لبس الخفين بعد القطع عند عدم النعلين وهو خلاف المذهب ، بل قال في مطلب الفائق : وهذه الرواية ليس لها وجود في المذهب بل هي منتقدة . ( متفق عليه ) : وليس في الحديث أنه لا يلزمه فتق السراويل ، حتى يصير غير مخيط كما قال به أبو حنيفة - رحمه الله - قياسا على الخفين ، وأما اعتراض الشافعية بأن فيه إضاعة مال فمردود بما تقدم ، نعم لو فرض أنه بعد الفتق لا يستر العورة يجوز له لبسه من غير فتق ، بل هو متعين واجب إلا أنه يفدي ، وأما قول ابن حجر - رحمه الله : وعن أبي حنيفة ومالك : امتناع لبس السراويل على هيئته مطلقا فغير صحيح عنهما .