الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2711 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير ، فقال لها : " لعلك أردت الحج ؟ " قالت : والله ما أجدني إلا وجعة . فقال لها : " حجي واشترطي ، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني " . متفق عليه .

التالي السابق


2711 - ( وعن عائشة قالت دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة ) : بضم الضاد المعجمة وبالموحدة والعين المهملة ، بنت عم النبي - صلى الله عليه وسلم - ( بنت الزبير ) : أي : ابن عبد المطلب بن هاشم وزوجة المقداد ، وزعم أنها أسلمية غلط فاحش ( فقال ) : أي : وهي في المدينة ( لعلك أردت الحج ؟ ) : أي : معنا فإنا نحب أن تتوجهي للحج معنا ( قالت : والله ما أجدني ) : أي : نفسي ( إلا وجعة ) : بكسر الجيم تعني أجد في نفسي ضعفا من المرض ، لا أدري أقدر على تمام الحج أم لا . ( قال لها : حجي ) : أي : أحرمي بالحج ( واشترطي ، وقولي ) : عطف تفسيري ( اللهم محلي ) : بفتح الميم وكسر الحاء ، أي محل خروجي من الحج ، وموضع حلالي من الإحرام يعني : زمانه أو مكانه ( حيث حبستني ) أي : منعتني يا الله ، يعني مكان منعي فيه من الحج للمرض .

قال بعض علمائنا : وهذا تفسير الاشتراط ، يعني : اشترطي أن أخرج من الإحرام حيث مرضت وعجزت عن إتمام الحج ، فمن لم ير الإحصار بالمرض يستدل بهذا الحديث بأن يقول : لو كان المرض ينتج التحلل لم يأمرها بالاشتراط لعدم الإفادة ، وإليه ذهب ، ومن يرى الإحصار بالمرض وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - يستدل بحديث . [ ص: 1862 ] الحجاج بن عمرو الأنصاري الآتي ، وبما صح عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط ويقول : أليس حسبكم سنة نبيكم ؟ ويقول : فائدة الاشتراط تعجيل التحلل ، لأنها لو لم تشترط لتأخر تحللها إلى حين بلوغ الهدي محله ، وهذا على أصل أبي حنيفة فإنه يرى أن المحصر ليس له أن يحل حتى ينحر هديه بالحرم ، إلا أن يشترط اهـ . وهذا قول شاذ فإن عندنا اشتراط ذلك كعدمه ، ولا يفيد شيئا . وهذا هو المسطور في كتب المذهب . وقال الطيبي - رحمه الله - : دل على أنه لا يجوز التحلل بإحصار المرض بدون الشرط ومع الشرط قيل أيضا : لا يجوز التحلل ، وجعل هذا الحكم مخصوصا بضباعة ، كما أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه في رفض الحج وليس يضرهم ذلك اهـ . وهو يؤيد مذهبنا كما لا يخفى ( متفق عليه ) .




الخدمات العلمية